حددت المادة (17) من مشروع قانون العمل الجديد، التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتي نصت على أن:
"ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
-وزارة الصحة والسكان.
-وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-وزارة الصناعة.
-وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-وزارة التضامن الاجتماعي.
-وزارة قطاع الأعمال العام.
-وزارة التنمية المحلية.
-وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-وزارة السياحة والآثار.
ثانيًا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثًا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
1- يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز للمجلس أن يُشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلسًا تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
0 تعليق