الثلاثاء 21/يناير/2025 - 07:17 م 1/21/2025 7:17:58 PM
أوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، هل يجوز مساعدة الزوجة لأهلها من مال زوجها دون علمه، قائلًا: “إن المرأة يجوز أن تهدي أهلها من مالها ما شاءت ولمن شاءت”، معقبًا: "سواء أرادت أن تتصدق، أو تعطي أهلها، تساعد والديها، أخواتها، كل ذلك يجوز لها طالما أنه من مالها".
وأضاف الدكتور عويضة عثمان خلال لقاءه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنه بالنسبة لمال الزوج فلا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذنه.
وتابع: "لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة من مال زوجها وتعطي أهلها دون علمه، كما لا يجوز لها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه، إلا إذا علمت منه إذنا عاما بالصدقة".
0 تعليق