ارتقاء مريضة بعد الحكم لها بـ35 جنيهًا بدل انتقال لجلسة الغسيل الكُلوي

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 ألغت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واعتبرته كأنه لم يكن، الذي يطالب بإلغاء حكم قضائي صادر من محكمة الدرجة الأولى وقضى بإلزامها بصرف بدل انتقال مصاريف جلسات الغسيل الكُلوي لمريضة فشل كُلوي، بمبلغ ٣٥ جنيهًا عن كل جلسة، وألغت المحكمة الطعن لتخلف الخصوم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وهو تغيير شكل الدعوى بعد وفاة المريضة.

وفاة مريضة بعد الحكم لها بـ35 جنيهًا بدل انتقال لجلسة الغسيل الكُلوي

 

 ترجع تفاصيل الواقعة الواقعة بصدور حكم قضائي يُلزم الجهة الإدارية أن تؤدى للمدعية مصروفات الانتقال لمريضة فشل كُلوى، من محل إقامتها إلى مكان تلقيها جلسات الغسيل الكلوى بمبلغ (35 جنيهًا) عن كل جلسة غسيل من تاريخ بداية الغسيل.

 ولم ترتض الجهة الإدارية بهذا الحكم فطعنت عليه، ولكن توفيت المريضة، قبل أن تُكمل جلسات الغسيل الكُلوى، فطلبت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى بعد الوفاة، ولم تمتثل الجهة الإدارية للطلب.

 وحكمت المحكمة بوقف الطعنين جزاءً مدة شهر، تأسيسًا على عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة بتصحيح شكل الطعن لوفاة المريضة واختصام الورثة، ثم قدمت هيئة قضايا الدولة طلبًا لتعجيل نظر الطعن، فاستأنفت المحكمة نظر الطعنين، وإذ لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ ما سبق أن كلفتها به المحكمة وكان سببًا للحكم بوقف الطعن جزاءً.

وللمرة الثانية، لم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما سبق أن أمرت به المحكمة، وكان سببًا للحكم بوقف الطعنين جزاءً؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة وجوبًا باعتبار الطعنين كأن لم يكونا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق