'الدستورية' تقضي بعدم دستورية المادة 34 من 'حماية المنافسة' والغرامة المالية المقررة على شركة الساير

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
'الدستورية' تقضي بعدم دستورية المادة 34 من 'حماية المنافس... - السياسة

الأربعاء 05 فبراير 2025

19°C weather icon

تم نسخ الرابط بنجاح

'الدستورية' تقضي بعدم دستورية المادة 34 من 'حماية المنافسة' والغرامة المالية المقررة على شركة الساير
play icon
المحلية   -   أمن وقضاء
Time

الأربعاء 05 فبراير 2025

View

10

جابر الحمود

جابر الحمود

قضت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من شركة محمد ناصر الساير بعدم دستورية المادة 34 من قانون حماية المنافسة وما ترتب عليه بالتبعية بعدم دستورية عقوبة الغرامة المالية المقررة عليها من مجلس تأديب جهاز حماية المنافسة البالغة أكثر من 37 مليون دينار.

وكانت شركة الساير تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بصفته، مطالبة فيه بمدى دستورية المادة (1) 320) فقرة 3 بند 1,2من القانون رقم 27/2020 في شأن حماية المنافسة ،وكذلك عدم دستورية المواد 120,50,1,46 من القرار رقم 21/14 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

logo-icon

www.alseyassah.com

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق