تقدمت به 22 مواطنة
"مشورة الدستورية": الطاعنات لم يقدمن دليلاً على وقوع ضرر عليهن
جابر الحمود
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول طعن قدمته 22 مواطنة ضد الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك لعدم توفر مصلحة للطاعنات فيه.
وكانت الطاعنات قد ادعين بأن الفقرة المطعون فيها تشترط لممارسة حق الانتخاب والترشح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، بما يخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمساواة بين الدستور والقانون وجعلهما في مرتبة واحدة، وأقام تمييزا غير مبرر بين المواطنين بسبب الدين، ما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة ويقيد الحرية الشخصية.
وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن الطاعنات لم يقدمن أي دليل على أن ضرراً واقعياً قد حاق بهن من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهن، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة لهن.
وأضافت المحكمة: "لا يكفي مجرد أن يكن مقيدات بجداول الانتخاب، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس تطبيق هذا النص على مركزهن ووضعهن حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك".
0 تعليق