وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بناءً على أمر صادر من النيابة العامة وفقًا للنموذج الذي يحدده وزير العدل.
كما أقر المجلس المادة (447) من القانون، والتي تمنح المحكوم عليهم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر الحق في طلب استبدال العقوبة بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا للضوابط المحددة في الباب الخامس من القانون، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وشهدت الجلسة مناقشات حول إمكانية زيادة الحد الأقصى للحبس المشمول بهذا الاستبدال إلى سنة بدلًا من ستة أشهر، حيث اقترح النائب عاطف المغاوري تعديل النص لتحقيق استفادة أكبر من جهود المحكوم عليهم، بدلاً من تحمل الدولة تكاليف حبسهم.
وفي المقابل، أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون، أن النص الحالي متوازن ويتماشى مع فلسفة القانون الجديد، الذي استبدل عقوبة الإكراه البدني بالإلزام بالمنفعة العامة وفق ضوابط محددة، مشيرًا إلى أن زيادة المدة إلى سنة قد تؤثر على الردع القانوني المطلوب لبعض الجرائم.
أخبار تهمك
الإفتاء تحدد موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان.. لا يفوتك فضلها
حمد بن جاسم يدعو لقمة عربية حاسمة لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن العقوبات قصيرة المدة تتطلب توازنًا بين تحقيق الردع وتنفيذ المنفعة العامة، مؤكدًا أن عدم حبس المحكوم عليهم في مثل هذه الحالات قد يكون أكثر فائدة للمجتمع.
0 تعليق