محليات
0
اتهم بتشويه سمعته عبر «سناب شات» وإلحاق ضرر باسمه التجاري..
المحامي مانع صالح
❖ الدوحة - الشرق
■ المحامي مانع صالح: انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي
قضت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة ببراءة مواطن من تهمتيّ سب وتشويه سمعة نادٍ رياضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحكمة الجنائية بعدما نسبت له تهمتي التعدي على نادٍ رياضي بالسب وتشويه السمعة عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي (سناب شات) ونشر ما يضر بسمعة النادي واسمه التجاري. وطلبت معاقبته بموجب المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمادة 47 من قانون المطبوعات والنشر. بدأ الأمر بتقديم بلاغ من النادي ضد المتهم بتشويه سمعة النادي باستخدام حسابه الإلكتروني عبر برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ غير لائقة، وتداول نظر الدعوى بالجلسات.
وقدم المحامي مانع ناصر جعشان الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة بالدفاع وطلب البراءة تأسيسًا على القصور في تحقيق الدليل وعدم كفاية الأدلة التي قدمت، وبطلان الإجراءات لعدم تمكين المتهم أو دفاعه من الاطلاع على الأدلة لإبداء رأي الدفاع بشأنها، بالإضافة إلى انتفاء أدلة الإثبات وعدم كفاية الأدلة، فضلًا عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية حدوث الواقعة. وبالجلسة الختامية، قدم المحامي مانع ناصر مذكرة دفاع طلب في ختامها البراءة تأسيسًا على الدفوع المذكورة، وانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي، الأمر الذي أحاط عقيدتها بالشك في نسبة الاتهام وصحته في مواجهة المتهم، وقضت ببراءة المتهم لخلو الأوراق من دليل ثابت على اقترافه للتهمتين المسندتين إليه، وخلو البلاغ من العبارات موضوع الاتهام، وعدم وجود قرص مدمج أو قطعة ذاكرة فلاش أو صور منسوخة تكشف تلك المنشورات من حساب المتهم.
وجاء في حيثيات الحكم أنّ ظروف الواقعة أحاط بها الشك في نسبة الاتهام للمتهم، وخلت الدعوى من دليل قطعي الدلالة يقطع بأنّ المتهم في يوم الواقعة استخدم وسيلتيّ تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في التعدي والمساس بشرف وكرامة المجني عليهم.
وكانت المحكمة لم تصل إلى العقيدة التي تلزم وجود اليقين والجزم على اقتراف المتهم للتهمتين، لعدم ثبوت ركنيهما المعنوي والمادي. والمقرر قانوناً، أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وعليه فإن المحكمة قد جانبها الصواب في الوصول إلى هذه النتيجة، حيث إن الأصل في الإنسان البراءة، فإذا ما شاب الشك عقيدة المحكمة في نسبة الاتهام، تعين تفسيره لصالح المتهم، والقضاء ببراءته التي لا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية. وأصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها، وتفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد، والمقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما ترتب عليه من نتائج في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
0 تعليق