'التمييز' تلغي حكم إلزام زوجة بإعادة 20 ألف دينار لزوجها

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام زوجة بأن تؤدي مبلغ 20 ألف دينار لزوجها بسبب تسلمها راتبه الشهري.

وتتلخص تفاصيل الطعن في أن الزوج أقام دعوى على زوجته والبنك بطلب الحكم بندب خبير للانتقال الى البنك لبيان تسلم الزوجة مبلغ 20 ألف دينار دون وجه حق وإلزام البنك بتقديم التفويض الذي بموجبه تسلمت تلك المبالغ من حسابه، وهل يبيح لها حق التسلم والقبض تمهيداً لإلزامها بما يسفر عنه التقرير، واضاف الزوج ان زوجته استولت على المبلغ المبين بمساعدة البنك بناء على تفويض من زوجته بصفتها وكيلة عنه بموجب توكيل رسمي.

وقال دفاع الزوجة إن أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مؤكداً أن التوكيل الصادر من زوجها يخولها الحق في إجراء جميع التصرفات القانونية التي ذكرت بسند الوكالة أو التي لم تذكر بما يدل على انها وكالة عامة مطلقة تعرضه لرأيها وقولها وفعلها بما مؤداه ان يصادق منذ تحريره على جميع ما تجريه الوكيلة أو من ينوب عنها من تصرفات.

كما تقدم دفاع الزوجة بصورة التوكيل الرسمي للتدليل على صحة دفاعها، وكان ذلك بعلم الزوج الذي لم يغادر البلاد كما انها سلمت جميع المبالغ إلا ان المحكمة لم تلتفت الى دفاعها رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب تميزه، مؤكدا ان التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه مادام ان التصرف يدخل في نطاق الوكالة.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها الى صحة التفويض الصادر من الوكيلة وأن قيامها بسحب المبالغ من حساب الزوج لا يمثل خطأ في جانب البنك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق