نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 6 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عددا من المراسيم والقوانين الهامة، من بينها قانون رقم (3) لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، ومرسوم رقم (7) لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس وأنظمة الجودة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومرسوم رقم (8) لسنة 2025 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تنظيم استخدام العمال السوريين في دولة قطر، ومرسوم رقم (9) لسنة 2025 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم (129) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وقرار وزير البلدية رقم (37) لسنة 2025 بتحديد الأماكن التي يُمنع فيها وقوف بعض -المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات.
وحدد قانون رقم 3 لسنة 2025 بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، في فصله الثاني أنشطة السفر والشحن الجوي، فجاء في مادة 2:
تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التالية:
أولاً: مكاتب السفر الجوي التي تقدم الأنشطة التالية:
1- حجز وبيع وإصدار تذاكر السفر.
2- بيع الخدمات المتعلقة بنقل المسافرين جواً وأمتعتهم.
3- غير ذلك من الأنشطة والخدمات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
ثانياً: مكاتب الشحن الجوي التي تقدم الأنشطة التالية:
1- بيع خدمات نقل البضائع والأمتعة عن طريق الجو
2- بيع خدمات نقل المواد الخطرة عن طريق الجو
3- غير ذلك من الأنشطة والخدمات التي يصدر بها قرار من الرئيس.
وتضمن الفصل الثالث الترخيص لمكاتب السفر والشحن الجوي، فجاء في المادة 3:
لا يجوز لمكاتب السفر الجوي أو مكاتب الشحن الجوي مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 4
يشترط لمنح ترخيص مكاتب السفر الجوي أو مكاتب الشحن الجوي، بحسب الأحوال، ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون الغرض الرئيسي من تأسيسها مزاولة أنشطة مكاتب السفر أو الشحن الجوي.
2- توفير مقر ملائم لمزاولة الأنشطة المرخص لها، وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه.
3- أن يتوفر لدى المنشأة طالبة الترخيص العدد الكافي من الموظفين، وأن يتوفر فيمن يقوم على إدارتها الخبرة الكافية في مجال السفر أو الشحن الجوي، وذلك وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.
ويستثنى من هذا الشرط مكاتب الشحن الجوي التي تتعامل في المواد الخطرة والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
4 - تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط لصالح الهيئة، يخصص لأداء ما يستحق على المكتب من مطالبات بسبب ممارسته النشاط، ويصدر بتحديد مقداره وطريقة أدائه وضوابط استرداده وحالات الخصم منه قرار من الرئيس.
5- أن تقدم مكاتب الشحن الجوي وثيقة تأمين للمستودعات ضد الحوادث.
6 - تقديم أية مستندات تحددها الإدارة المختصة بعد موافقة الرئيس.
مادة 5
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن، إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويجب على طالب الترخيص استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الإدارة المختصة.
ولا يصدر الترخيص إلا بعد استيفاء شروطه وفقاً لأحكام هذا القانون، وسداد الرسوم المقررة.
مادة 6
تتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، ويتم إخطار صاحب الشأن بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم من قرار الرفض إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.
ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة 7
تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يُقدم طلب التجديد خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
مادة 8
لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، إلا بموافقة الإدارة المختصة وسداد رسوم التنازل، وأن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المقررة للترخيص، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 9
لا يجوز لمكاتب السفر الجوي أو مكاتب الشحن الجوي، فتح فرع أو أكثر لها داخل الدولة، إلا بعد موافقة الإدارة المختصة وسداد الرسوم المقررة لذلك، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس.
مادة 10
يصدر بتصنيف مكاتب السفر الجوي ومكاتب الشحن الجوي قرار من الرئيس، بحسب اعتماد تلك المكاتب في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
مادة 11
يجوز لشركات الطيران مباشرة أنشطة مكاتب السفر والشحن الجوي المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بعد الحصول على الترخيص الخاص بذلك لكل نشاط، أو لنشاطي السفر الجوي والشحن الجوي معاً، على أن تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، عدا البند (1) منها، وأن يكون لها حساب مستقل عن سائر أعمالها الأخرى.
مادة 12
يجوز لمكاتب السفر والشحن الجوي المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، ممارسة أعمالها إلكترونياً، وذلك بعد موافقة الإدارة المختصة والحصول على التراخيص من الجهات التي تحددها.
ولا يشترط في ممارسة أنشطة السفر الجوي إلكترونياً، توفر المقر المنصوص عليه في المادة (4) بند (2) من هذا القانون، على أن يتم ممارستها من خلال موقع مؤسس داخل الدولة.
0 تعليق