مجلس الوزراء وافق على تعديل مادتين من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
تمكين النيابة من استيفاء الغرامات الجزائية مباشرة من المحكوم عليه أو عن طريق الاستقطاع
وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960.
أعلن ذلك وزير العدل المستشار ناصر السميط، مبينا أن مشروع المرسوم بالقانون آنف الذكر يتضمن تعديلات على المادتين (188) و(230) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تعالج إشكالات عملية تؤثر على سير العدالة.
و قال السميط في تصريح لـ"كونا" عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن تعديل المادة (188) يجيز إعلان الأحكام الغيابية إلكترونيا إلى جانب الوسائل التقليدية ما يسهم في سرعة إعلان الأحكام وضمان علم المحكوم عليه بها ويحد من سقوط الأحكام الغيابية بالتقادم لتعذر إعلان المحكوم عليه بالطرق التقليدية كما يسهم في تقليل إطالة أمد التقاضي.
وأوضح أن تعديل المادة (230) يهدف الى معالجة تراكم الغرامات الجزائية وتعذر تحصيلها من خلال تمكين النيابة العامة من استيفائها مباشرة من المحكوم عليه أو عن طريق استقطاع ما لا يجاوز ربع راتبه مع إمكانية تقسيط المبلغ لمدة تصل إلى 5 سنوات مراعاة للظروف الإنسانية والمالية.
وأشار السميط الى أن التعديلات تضمن حماية المال العام وصون حقوق الدولة وتحول دون سقوط هذه الحقوق بالتقادم وتعزز القدرة على تنفيذ الأحكام ومنع إفلات المحكوم عليهم من العقاب وترسيخ سيادة القانون وتراعي البعد الإنساني والواقعي للمحكوم عليهم بما يحقق التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد والمجتمع.
0 تعليق