محليات
0

شعار وزارة العمل..
الدوحة - موقع الشرق
يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية.
وبحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، فإن هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة و نوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه.
متطلبات الخدمة:
بطاقة ذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
الشروط والأحكام:
- يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.
- أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب.
- عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب).
- أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى.
- عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء.
- عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل.
- أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العام.
- يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالة الوافدة إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
0 تعليق