أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بالإعلان الإلكتروني.
ونصت المادة الجديدة على أن تُحدّد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:
1 - تطبيق «هويتي» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت تسلمه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
2 - تطبيق «سهل» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت تسلمه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق. وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.
3 - تطبيق «سهل الأعمال» (Business) لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاریخ و وقت تسلمه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق. وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.
4 - البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت تسلم الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة الإلكترونية، وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.
5 - الخدمة الشبكية (Web Service) وفقاً للنظام المعتمد من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت تسلم الجهة المعلنة للإعلان عبر الخدمة. وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المعلنة.
6- الرسائل النصية (SMS) الواردة لرقم الهاتف المحمول للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت تسلم المعلن إليه للرسالة النصية. وعند الإنكار يُعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.
ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
0 تعليق