محليات
0

❖ الدوحة - الشرق
■ وليّ الأمر يرفض إنهاء ترتيبات الزواج لرغبته بزوج من عائلته
■ وليّ الأمر يرفض إنهاء ترتيبات الزواج لرغبته بزوج من عائلته
قضت محكمة الاستئناف الأسري بثبوت عضل وليّ أمر امرأة، ورفع ولايته عنها في الزواج، مع الإذن لها بالزواج من المتقدم للزواج منها، وتفويض قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة بإجراء عقد الزواج بولايته وفقاً للقانون، وألغت حكم أول درجة برفض الدعوى.
تفيد الوقائع بأنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام قضاء الاستئناف الأسري، طالبة ابتغاء الحكم بعضل الولي من الولاية عليها في الزواج، وتعيين القاضي ولياً لتزويجها، فقد تقدم شخص مناسب للزواج منها، وأنها ترغب بالزواج منه، إلا أنّ الوليّ رفض إتمام الزواج لأنه من خارج إطار أسرتها مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولم يصادف قبولاً لدى المستأنفة فطعنت عليه بالاستئناف، وطلبت إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بطلباتها والتصريح لها بالزواج.
وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية بحق موكلتها مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في قرار الزواج. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما حدا بها لإقامة دعواها. وقد أحالت المحكمة هذه الدعوى للتحقيق لإصدار حكم تمهيدي بشأنها، وهي طرق الإثبات الشرعية والقانونية ومنها البينة وشهادة الشهود وقرائن الأحوال وكفاءة المتقدم للزواج وأنه صالح في دينه وأخلاقه.
وأحيلت الدعوى لمكتب التصالح الأسري للصلح بين الأطراف، ولكن تبين فيما بعد بعدم إمكانية الصلح بين الأطراف.
وتقدم صديق الطرف المتقدم للزواج للشهادة أمام القضاء، فأفاد أنه يؤكد الكفاءة الخلقية والدينية للمتقدم للزواج ومن نسب طيب. وجاء في حيثيات الحكم أنّ علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكاملية، وزواج المرأة حق من حقوقها لا يحل لوليها أن يمنعها منه، ولا أن يرد الخطاب الأكفاء عنها وإلا كان عاضلاً لها، وأنّ منع المرأة من الزواج من غير سبب شرعي سائغ يعود بآثاره على أفراد المجتمع ككل والمرأة والرجل على حد سواء فآثاره سلبية تكمن في تعطيل المنافع الشرعية المترتبة على الزواج كتحقيق السكن والمودة بين الزوجين وصرف الغريزة الجنسية نحو تحقيق السلامة الدينية والبدنية وإيجاد الأسرة الصالحة والنسل الصالح الذي لا سبيل إليه إلا بالزواج وأنه بتعطيل تلك المنافع يجني المجتمع الأمراض الموجعة، فتظهر الانحرافات في الأخلاق وتعرض الأعراض للفساد، وبخاصة في هذا العصر الذي تضافرت وتوافرت فيه دواعي الفتنة ولأجل ذلك حرمت الشريعة الإسلامية عضل الوليّ موليته عن النكاح دون مسوغ شرعي. ويعني العضل هو حبس المرأة عن الزواج من كفئها لأي سبب كان، وخاصة إذا كان من تقدم بالزواج من موليته ذا خلق ودين. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حسن اختيار الزوج بقوله ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
وتنص المواد 12 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و33 من قانون الأسرة على أنه يشترط لصحة عقد الزواج.. الولي بشروطه طبقاً لأحكام القانون أنه الولي في الزواج هو الأب فالجد العاصب فالابن فالأخ الشقيق ثم لأب فالعم الشقيق ثم لأب، وأنه يتولى وليّ المرأة عقد زواجها برضاها، وأن يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الوالي الأبعد في حالتين، هما: إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة عضلوا جميعاً أو اختلفوا، وإذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج وأن القاضي وليّ من لا وليّ له، وأنّ الكفاءة شرط في لزوم الزواج والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد وأنّ الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها، والولي في الكفاءة هو العاصب. ويعني العضل بأنه امتناع الوليّ من تزويج موليته بغير حق شرعي، كامتناعه من تزويجها بكفء رضيته، والكفاءة للمرأة والأولياء فلا تزوج بغير الكفء إلا برضاها لأنّ تزويجها بغيره مظنة إلحاق الأذى أو العار بها أو بهم فلم يجز من غير رضاها ورضاهم وأنّ الكفاءة هي الأساس في الدين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، وأرسى قانون الأسرة هذا المبدأ وجعله أساس الكفاءة فقد نصت المادة 31 أنّ الكفاءة شرط في لزوم الزواج والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد. والثابت في الأوراق أنّ المدعية تطلب عضل الوليّ ورفع ولايته عليها في الزواج لكونه يرفض إنهاء إجراءات تزويجها، وقضت المحكمة تمهيدياً إثبات كفاءة المتقدم للزواج.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
0 تعليق