وشمل ذلك تعديل المادة (1/4) لتكون على النحو الآتي: «لطالب التنفيذ -في غير الحضانة والزيارة- حق اختيار الولاية المكانيَّة الوارد ذكرها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ».
ويهدف التعديل المقترح إلى تحقيق المرونة التشريعيَّة الممكنة للتطوير الإجرائي، بما لا يخل بالضمانات، وبما يتناسب مع اختصاص مركز الإسناد والتصفية بأعمال التنفيذ والتصفية على العقار.كما شمل ذلك تعديل المادة (9/50) لتكون على النحو الآتي:
إذا تعذَّر السداد الفوري؛ فيُمهل من رسا عليه المزاد مدَّة لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل، وتعديل المادة (1/52) لتكون على النحو الآتي: يجوز في أيِّ حال كانت عليها الإجراءات، وقبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساوٍ للدَّين المحجوز من أجله، مضافًا إليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتَّب على ذلك رفع الحجز.
وجرى تعديل المادة (3/52) لتكون على النحو الآتي: إذا أحضر المدينُ أو أحد شركائه في العقار قبل إعلان اليوم المحدَّد للمزاد مشتريًا للعين المحجوزة بمبلغ أقل من الدَّين المحجوز من أجله، أجازت الدائرة هذا البيع بعد التحقق من أنَّ الثمن لا يقلُّ عن القيمة المقدَّرة وفق تقييم مقيِّم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة المعتمدة، وبالإضافة إلى ذلك تم تعديل المادة (5/52) لتكون على النحو الآتي: إذا أبرأ الدائنُ المدينَ، أو اصطلح معه على تأجيل الدَّين قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد؛ فيوقف المزاد، بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.
وتم حذف الفقرتين (2) و(3)، ليكون نص المادة (1/70) على النحو الآتي:
«في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة -إضافة للإجراءات الواردة في النظام- أن تأمر بمنعه من السفر».
وتم تعديل المادة (2/74) لتكون على النحو الآتي: في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته؛ فللدائرة -علاوة على ما ورد في هذه المادة- اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر.
أهداف تعديلات نظام التنفيذ وأبرز الملامح
مهلة 30 يومًا لسداد مبلغ المزاد
اتفاق الدَّائن والمدين يوقف إجراءات المزاد
المنع من السفر للممتنع عن التنفيذ
رفع كفاءة قضاء التنفيذ
تعزيز العدالة الوقائيَّة
رفع كفاءة إنفاذ العقود
تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه
0 تعليق