'الكويت اليوم' تنشر مرسوم 'التمويل والسيولة'..ومقتضيات المصلحة العامة وموافقة مجلس الوزراء تحددان أوجه الاقتراض

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت جريدة الكويت اليوم في ملحق لها المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة.

وتضمن المرسوم التالي :

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية

الأدوات المالية المتعارف عليها للاقتراض أو التمويل: أي ورقة مالية تتضمن التزاما من المصدر بسداد مبلغ معين من المال، ويشمل ذلك الصكوك وأذونات وسندات الخزانة، وغيرها من الأدوات .

القرض أو التمويل: عملية تهدف إلى توفير السيولة النقدية من خلال قيام الجهات المذكورة في المادة (5) بإبرام عقود مباشرة مع البنوك أو المؤسسات المالية، وأيضا باستخدام أداة أو أكثر من الأدوات المالية المتعارف عليها طبقاً للأحكام المبينة في هذا المرسوم بقانون. شرائح الفرض أو التمويل : تقسيم الحد الأقصى لمبلغ القرض أو عملية التمويل، وكل قسم منه يسمى شريحة، ولكل شريحة استقلاليتها عن الأخرى من حيث طريقة ابرامها ومضمونها وإدارتها وتجديدها وتنفيذها

مادة ثانية

يؤذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز خمسين سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في اقتراض مبلغ ثلاثين مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال هذه المدة،ويبرم عقد القرض أو عملية التمويل على دفعة واحدة أو مقسماً إلى شرائح بالأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها بالأسواق المالية المحلية والعالمية،ويدرج القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.

مادة ثالثة

يكون إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل لتحقيق أي من الأغراض الآتية:

1- تمويل الموازنة العامة.

2- إعادة تمويل أو استبدال دين عام

3- سداد أي التزامات مالية حكومية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

4- وفاء بالتزامات الوزارة تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من خلال استخدام السندات الإذنية أو الصكوك، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتحدد الوزارة العائد السنوي المناسب الذي يدفع على هذه الأدوات .

مادة رابعة

يحدد لسداد مبلغ القرض أو عملية التمويل أجل لا يجاوز خمسين سنة ، يبدأ من تاريخ إبرام القرض أو التمويل متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح، يبدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد أو التمويل الخاص بها،وتدرج نفقات القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.

مادة خامسة

يجوز للوزير، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها ، أن يفوض جهات أو هيئات للقيام نيابة عن الوزارة بإبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض أو عملية التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل .

مادة سادسة

لا تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم

يقانون،ويحدد الوزير الأدوات المالية الصادرة وفق هذا المرسوم بقانون التي سيتم ادراجها في البورصة، ويتم تداولها طبقاً للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الوزير.

مادة سابعة

يجوز للوزير الإذن باسترداد الأدوات المالية والسداد المبكر للقرض أو عملية التمويل التي تتم وفق هذا المرسوم بقانون، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة ثامنة

تقدم الجهات التي يتم تفويضها وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون إلى الوزير تقارير دورية في نصف ونهاية السنة المالية بشأن تنفيذ هذا المرسوم بقانون.

مادة تاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق