«التجارة»: استدعاء السلع المعيبة يضمن حقوق المستهلكين

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت وزارة التجارة والصناعة أن استدعاء السلع المعيبة خطوة مهمة لضمان سلامة المستهلك، وطالبت المستهلكين بالتأكد من متابعة حسابات الوزارة على المنصات الرقمية لمعرفة آخر المنتجات التي يتم استدعاؤها.
وأكدت انه يحق للمستهلك إصلاح السلعة أو استبدالها عند وجود عيب فيها، واسترجاعها خلال مدة محددة، والتأكد من قراءة عقد الشراء جيدًا لضمان الحقوق، مع ضرورة التأكد دائماً من قراءة شروط الضمان والاحتفاظ بنسخة بطاقة الضمان لحماية الحقوق. كما يمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى المتعلقة بجودة المنتجات أو الخدمات المقدمة، عبر التطبيق الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.

وشددت الوزارة أنه على المزودين والتجار بضرورة التقيد الكامل بالتزام استدعاء السلع المعيبة والضارة، فإنها تحيطهم بما يلي:

أولاً: السلع التي يشملها الالتزام باستدعاء السلع المعيبة والضارة:
هو التزام عام يسري على كافة السلع التي تباع بالدولة بدون استثناء، ما يشمل على سبيل الذكر لا الحصر- السلع المعمرة كالسيارات وباقي فئات المركبات والأثاث والتجهيزات المنزلية والسلع الالكترونية والكهربائية والحواسيب ولعب الأطفال ومستحضرات التجميل وكافة السلع والمنتجات الاستهلاكية الأخرى بما في ذلك السلع الغذائية.

ثانياً: الأسباب الموجبة لاستدعاء السلع من الأسواق:
يكون من واجب المزود استدعاء السلع من الأسواق واستردادها من المستهلكين في حال اكتشاف أي عيب بها يكون من شأنه الاضرار بالمستهلك لدى استعمال تلك السلع او استخدامها، سواء لفسادها او تلفها او عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة او في حالة انطوائها على خلل او عيب يؤثر على ظروف استخدامها او الانتفاع بها لما اعدت له، أو في حال خطورتها على صحة وسلامة المستهلك او على الصحة العامة.

ثالثاً: الحالات التي يستدل بها المزود على ضرورة استدعاء للسلع من الأسواق:
من واجب كافة المزودين بذل الحرص في رصد السلع المعيبة او التي من شأنها الاضرار بالمستهلك لدى استعمالها، وذلك من خلال رصد وتحليل المعلومات التي تتوافر عبر مصادر عديدة، من بينها:
1- المواقع العالمية المتخصصة في الإعلان عن حالات استدعاء.
2- شكاوى المستهلكين، في حال تعددت وثبت بموجب تقارير فنية او صحية من جهات الاختصاص إمكانية حصول الضرر للمستهلك عند استعمال تلك السلعة.
3- المعطيات التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية.
4- قيام الشركات المصنعة بعمليات الاستدعاء الطوعي لبعض السلع المعيبة.
5- قيام الشركات التي تمارس نفس النشاط في دول أخرى بعمليات الاستدعاء الطوعي لبعض السلع المعيبة.

رابعاً: ضوابط تنفيذ واجب استدعاء السلع المعيبة والضارة:
عند تنفيذ التزاماتهم القانونية باستدعاء السلع المعيبة والضارة، يتعين على مزودي السلع مراعاة الضوابط التالية:
1- يشمل الالتزام المحمول على المزود، السلع التي لم يتم بيعها بعد أي تلك التي لازالت موجودة بالمخازن أو معروضة بالمعارض ومحال البيع، كما يشمل التزام الاستدعاء،السلع التي تم بيعها للمستهلكين.
2- يتمثل الالتزام المحمول على المزود استبدال السلع المعيبة، أو الضارة، أو إصلاحها، أو ارجاع ثمنها، أو استبدال، أو اصلاح الجزء المعيب منها وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب المكتشف فيها.
3- يتم استدعاء السلعة والقيام بما يلزم لتدارك العيب الموجود بها، دون النظر الى فترة الضمان الممنوحة، أي انه واجب محمول على المزود ولو بعد انقضاء مدة ضمان السلعة الممنوح للمستهلك.
4- يتم تنفيذ الاجراء المطلوب مجانا ودون تحميل المستهلك أي مقابل مالي، أي ان المزود هو من يتحمل جميع المصروفات اللازمة مثل: تكاليف نقل السلعة المعيبة الى مراكز الخدمة التي يتم بها تنفيذ عمليات الإصلاح، تكاليف ارسال الفنيين لاستبدال او اصلاح الجزء المعيب في حال القيام به على عين المكان الذي توجد به السلعة، ثمن الأجزاء المستبدلة وقطع الغيار، مصروفات اليد العاملة وجميع المصروفات الضرورية لإزالة العيب من السلعة المعنية بواجب الاستدعاء.

خامساً: إجراءات التبليغ عن وجود السلع المعيبة او الضارة الموجبة لالتزام الاستدعاء
عملا بالمادتين (8) و (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، هناك جهتان لا بد من تبليغهما عند اكتشاف العيب الموجب للاستدعاء: وهما الإدارة المختصة والمستهلك.
أ‌. تبليغ الإدارة المختصة عن وجود السلع المعيبة أو الضارة:
الإدارة المختصة المشار اليها بمواد اللائحة التنفيذية المشار اليها هي إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتتضمن قسما مختصا بمراقبة الاستدعاءات وهو قسم مراقبة السلع المعيبة والضارة، ويتم التبليغ عن الاستدعاءات من خلال نظام التبليغ الالكتروني عن السلع المعيبة، ويتضمن البلاغ بصفة خاصة البنود التالية:
1- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في الدولة، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المزود قانوناً يتم إرفاق سند الوكالة موثقاً.
2- بيان بالسلع أو الخدمات المبلغ عنها.
3- اسم المزود وعنوانه وبلد المنشأ.
4- تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب محل التبليغ.
5- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ.
6- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقي تلك الأضرار أو معالجة الآثار الناجمة عنها في حال حدوثها.
7- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المزود ليتمكن المستهلك، عند طلبه ذلك، من استبدال السلعة، أو إصلاحها، أو ارجاعها، أو الامتناع عن تلقي الخدمة، مع استرداد القيمة التي تم سدادها أو الأجر وذلك كله دون أية نفقات إضافية.
8- أي بيانات أخرى يرى المزود ضرورة تضمينها البلاغ.
ب‌. تبليغ المستهلك عن وجود السلع المعيبة أو الضارة:
توجد حالتان لتبليغ المستهلكين عن السلع المعيبة التي تم بيعها إليهم:
- الحالة الأولى: عدد المستهلكين محدود وبياناتهم ثابتة وموجودة لدى المزود.
- الحالة الثانية: عدد المستهلكين كبير ويوجد احتمال لعدم معرفة بياناتهم بدقة.
وشددت الوزارة في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه سيتم تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال إدارة حماية المستهلك.
حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق