وجهة نظر
يختلف فسخ العقد عن الانفساخ، من حيث المفهوم والآثار، وقد نظم المشرع كلا منهما على النحو الآتي:
أولاً: فسخ العقد: يكون بناء على طلب احد الطرفين الإلغاء.
أجاز القانون المدني لأحد الطرفين طلب فسخ العقد عندما يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية، مع حقه في التعويض إن كان قد أصابه أي ضرر جراء عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته. إذن الفسخ هو انهاء الرابطة التعاقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، ويتم بصدور الحكم بفسخ العقد.
ثانياً: انفساخ العقد: هو زوال العقد لتخلف التزام أحد المتعاقدين بقوة القانون، فيتم متى نص على ذلك القانون كالحالة التي يصبح فيها تنفيذ العقد مستحيلاً.
ثالثاً: الإقالة - التقايل (التفاسخ): هو ان يتفق طرفا العقد على الغائه، والتحلل منه، فذلك يتم بالتراضي بين طرفي العقد.
- للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد احدهما. - فإذا هلك او تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه، جازت الاقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.
ثامر عبدالرزاق مزيد
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون
0 تعليق