العقوبات تصل للحبس والغرامة.. قانون المرور يتصدى للسرعات الجنونية بحزمة قرارات

الفيروز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تصدى قانون المرور بحزم لظاهرة قيادة السيارات بسرعة جنونية وعدم الالتزام بالسرعات المقررة، ونصت المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على عقوبات صارمة تهدف إلى الحفاظ على الأرواح وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والصحراوية.

الرادارات والتقنيات الحديثة لرصد المخالفين

لتعزيز تطبيق القانون، تم وضع رادارات ثابتة ومتحركة على المحاور الرابطة بين المحافظات وعلى الطرق السريعة، لرصد المخالفات بشكل دقيق وفوري، مما يعكس توجهًا جادًا نحو تحقيق الانضباط المروري وتقليل الحوادث الناتجة عن السرعات الزائدة.

العقوبات المنصوص عليها
أقرت اللائحة التنفيذية للقانون عقوبات صارمة تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه. وتشمل العقوبات الأفعال التالية:

1. قيادة المركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2. استخدام لوحات معدنية غير مخصصة للمركبة أو عدم حملها للوحات نهائيًا.

3. قيادة مركبة خالية من الفرامل أو ذات فرامل غير صالحة.

4. إثبات بيانات خاطئة في الأوراق الرسمية المتعلقة بالمركبة أو الترخيص.

5. تعطيل أو إعاقة حركة المرور عمدًا.

6. تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المخصصة للمركبة.

7. عدم استيفاء إجراءات ترخيص مدارس تعليم القيادة.

في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، تتضاعف العقوبات المقررة سواء كانت الحبس أو الغرامة، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام الكامل بالقواعد المرورية.

يؤكد قانون المرور أن الالتزام بالقواعد المرورية ليس خيارًا، بل ضرورة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، داعيًا جميع السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة واحترام القانون لتجنب التعرض للعقوبات.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق