بعد تصديق الرئيس السيسي..
بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 164 لسنة 2024 “قانون لجوء الأجانب”، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر (ج)، الصادر في 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2024.
ترصد "الدستور"، في السطور التالية أبرز المعلومات التي جاءت بالقانون الجديد:
وينص القانون الجديد في مادته الثانية، على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وحدد القانون مهام هذه اللجنة وذلك على النحو التالي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة؛ لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
مادة (۳): تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
مادة ٤: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين، يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
0 تعليق