حكم الترسل والتأني في الأذان وكيفيته

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قالت دار الإفتاء المصرية إن الترسل هو الترتيل والتأني والتمهل، وترك العجلة، والمترسّل هو المتمهل في تأذينه وتبين كلامه تبينًا يفهمه كل مَن سمعه. وضدّ ذلك الحدر وهو الإسراع، وقطع التطويل. ينظر: "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (11/ 281-282، ط. دار صادر).

حكم الترسّل في الأذان وكيفيته

والتَّرسّل في الأذان سنة مستحبة باتفاق فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، وتحصل السنة فيه: بسكتة تسع الإجابة بين كلِّ جملتين من جمل الأذان، وذلك لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ» أخرجه الترمذي في "السنن".

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" بإسناده عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "إذا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإذا أقمت فاحذم" اهـ.  أي: أسرع ولا تُطِل.

وقال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 76، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويترسّل فيه) أي يتمهل في الأذان بأن يفصل بين كلمتين ولا يجمع بينهما؛ فإنه سنة] اهـ.

وقال الإمام أبو زيد القيرواني المالكي في "النوادر" (1/ 161، ط. دار الغرب): [قال ابن حبيب:.. والسنة فيه أن يكون مُرسلًا مُحدرًا مُستعلنًا: يُرفع به الصوت] اهـ.

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 112، ط. دار الكتب العلمية): [والمستحب أن يرسل في الأذان ويدخل الإقامة.. ولأن الأذان للغائبين فكان الترسل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيها أشبه] اهـ. وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 108، ط. دار الفكر) شارحًا له: [وهذا الحكم الذي ذكره متفق عليه، وهكذا نص عليه الشافعي في "الأم"، قال: "وكيف ما أتى بالأذان والإقامة أجزأ، غير أنَّ الاختيار ما وصفت" هذا نصه، واتفق أصحابنا على أنه يجزيه كيف أتى به] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي" (1/ 211، ط. دار الكتب العلمية): [ويستحب أن يترسّل في الأذان ويحدر الإقامة،.. لأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ في الإسماع، والإقامة إعلام الحاضرين، فلم يحتج إلى الترسل] اهـ.

وقال أيضًا في "المغني" (1/ 295، ط. مكتبة القاهرة): [(ويترسّل في الأذان ويحدر الإقامة) الترسل التمهل والتأني.. وهذا من آداب الأذان ومستحباته] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 238، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يسنّ (أن يترسّل في الأذان) أي: يتمهل، ويتأتى.. (و) أن (يحدر الإقامة) أي: يسرع فيها.. ولأنه إعلام الغائبين، فالتثبيت فيه أبلغ، والإقامة إعلام الحاضرين، فلا حاجة إليه فيها] اهـ.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق