رئيس مجلس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تاريخى وله أهمية كبرى

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم ويمثل أهمية كبرى وهو قانون تاريخي، وسوف يذكر التاريح لنواب المجلس إصدار القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير العدل.

ووافق مجلس النواب على المادة 12 من القانون ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلًا للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

وطبقًا لنص المادة فقد أجاز مشروع القانون التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، على أن تتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتًا حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتًا.

ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق