تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور

جريدة الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

 


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.


ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.

 

وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.

 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.

 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.

 

وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.

 

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق