وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالباب الأول الدعوى الجنائية، بخلاف 5 مواد المتعلقة بالإصدار .
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وقد وافق المجلس على مواد الإصدار والبالغ عددها 5 مواد دون تعديلات حيث وافق المجلس على نص المادة الثالثة والتي نصت بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما وافق المجلس على المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
ووافق المجلس على نص المادة الأولى والتي أقرت بأن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غیرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون ، كما وافق المجلس على نص المادة الثانية والتي أقرت ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين في القانون .
كما وافق المجلس على نص المادة الثالثة بعد تعديل عبارة أنه لا يجوز تقديم شكوى بعد 3 أشهر لتكون لا يجوز تقديم الشكوى بعد 90 يوما بناء على مقترح من النائب "إيهاب رمزي" نظرا لأن هناك تباين في عدد أيام الأشهر ، والأدق أن يكون تقديم الشكوى بعدد الأيام.
ووافق ايضا على نص المادة الرابعة حيث نصت إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم ، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
واقر المادة الخامسة والتي تنص على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
0 تعليق