'المالية': تأخير اعتماد الحد الأدنى للضريبة يحرم الكويت من إيرادات كبيرة

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدور مرسوم "الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"

الفصام: تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن لمواجهة التحديات المستقبلية

التقدم طواعية للمكلف بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوماً

يحق للمكلف الاعتراض على الربط الضريبي خلال 60 يوماً من الإخطار

التدرج في قيمة الغرامات حسب فترة التأخير وألف دينار حد أدنى

فرض غرامة %25 من قيمة الضريبة في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي

حبس لا يزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 أمثال الضريبة لكل متهرب

صدر المرسوم رقم 157 لسنة 2024 أمس، لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، متضمنا 41 مادة، وقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن تطبيق هذه الضريبة يأتي تأكيداً على سعي الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، والتأكيد على حرصها الشديد على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، اضافة الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بشكل مستدام".

وأضافت "اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية، ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل".

واشارت الى أن "المالية" ستقوم بمخاطبة كافة الشركات المعنية بتطبيق الضريبة، تمهيداً لعقد ورش عمل تثقيفية لها ولقاءات محددة وفقاً لخطة زمنية تمكنها من الوصول الى كافة الشركات المستهدفة بالإضافة إلى عمل الوزارة على إصدار لائحة تنفيذية للقانون في القريب العاجل.

 

المذكرة الإيضاحية و"الركيزة الثانية"

جاء في المذكرة الايضاحية للقانون، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرة دولية للإصلاح الضريبي تسمى "الركيزة الثانية"، تستهدف ممارسات الكيانات متعددة الجنسيات التي تعمل في عدة بلدان وتقوم بتحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب.

وذكرت "المالية" في بيان أمس، أن قواعد الركيزة الثانية تهدف إلى ضمان قيام الكيانات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى للضريبة على أرباحها المكتسبة في كل دولة أو ولاية قضائية تعمل بها، ومن خلال تنفيذ هذا الإجراء يمكن للحكومات الحد من تسرب الإيرادات وتعزيز الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي.

ولمواكبة هذه الممارسات العالمية، انضمت دولة الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية. وذكرت ان الكويت تسعى إلى اعتماد الحد الأدنى للضريبة وفقا لقواعد الركيزة الثانية وذلك بحلول يناير 2025، حيث إن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من البلاد لدول أو ولايات قضائية أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية، ومن ثم يشكل تنفيذ قواعد الركيزة الثانية خطوة حاسمة بالنسبة لدولة الكويت لحماية إيراداتها الضريبية.

ونصت المادة "الأولى" من مشروع المرسوم على أن يعمل بأحكام القانون المرافق على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل، ولا تسري عليها أحكام القوانين الضريبية الحالية.

ومنحت المادة "الثانية" مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات مهلة تسعة أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند1 من المادة (34)، إلا أن هذا لا يعني سريان أحكام القانون على تلك الفئة من المكلفين من تاريخ التسجيل، حيث إن القانون يسري على الخاضعين لأحكامه اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير المقبل.

وأكدت المادة "الثالثة" على أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون آخر، وأناطت المادة "الرابعة" منه بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر.

وأشارت المادة "الخامسة" إلى التزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء - بتنفيذ أحكام القانون وبأن يعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2025، وتضمن مشروع القانون 41 مادة مقسمة على عدد (8) فصول على النحو الآتي:

 

الفصل الأول... المنشأة الدائمة في الكويت

اشتمل مادتين، (1) تضمنت التعريفات،أما (2) حددت الحالات التي تشكل منشأة دائمة بالكويت، والفكرة الأساسية للمنشأة الدائمة هي أنها مكان عمل يقوم من خلاله الكيان غير المقيم بمزاولة أعمال بالكويت، ولكن هذا لا يعني أن المنشأة الدائمة تنحصر فقط في المقر.

 

الفصل الثاني... أحكام ومعدل الضريبة

تناول تحديد الكيانات الخاضعة والمستبعدة من الضريبة، حيث أوضحت المادة (3) الكيانات الخاضعة، وحددت المادة (4) الكيانات المستبعدة، وبينت المادة (5) متى تعد دولة الكويت موقعا للكيان.

 

الفصل الثالث... أحكام فرض واستحقاق الضريبة

نظمت المواد من (6) حتى (16) الأحكام المستمدة من القواعد الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الركيزة الثانية، حيث أشارت المادة (6) إلى تحديد معدل الضريبة، وأوضحت المادة (7) كيفية حساب معدل الضريبة الفعلي، وبينت المواد من (8) حتى (12) كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، أما المواد من (13) حتى 16 فقد تناولت بعض الأحكام الخاصة كالملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط والمرحلة الأولية من النشاط الدولي، وحددت المادة (17) الفترة الضريبية باثني عشر شهرا.

وأوجبت المادة (18) على الكيانات المرتبطة الالتزام بمعيار السعر المحايد عند تحديد صافي الدخل، ويعتبر صافي الدخل مستوفيا لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية أو التجارية التي حدد على أساسها تمت وفق الشروط.

 

الفصل الرابع... التزامات المكلفين

تكفل الفصل الرابع بإيضاح التزامات المكلفين، ولعل أهمها ما نصت عليه المادة (19) من وجوب قيام المكلف بالتقدم طواعية للتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وفي حال عدم التزامه بذلك فانه يحق للإدارة الضريبية تسجيله إلزاميا واخطاره بذلك، مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، كما يجب على المكلف أيضا أن يخطر الإدارة الضريبية بأي تغييرات تطرأ على بيانات التسجيل خلال 120 يوما من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

وأكدت المادة (20) على وجوب التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفقا للمواعيد والنماذج المقررة، كما منحت المادة (21) المكلف حق تقديم إقرار ضريبي معدل خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الموعد المحدد لتقديم الإقرار الأصلي، وبشرط ألا يكون قد صدر ربط ضريبي.

وأضافت المادة (22) وجوب قيام المكلف بسداد الضريبة خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرار، مع أحقيته في استرداد فائض الضريبة المسددة حال توافر ذلك، وقررت المادة (23) أن مدة احتفاظ المكلف بالدفاتر بأي فترة ضريبية يجب ألا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، وفي حال عدم التزامه بذلك يحق للإدارة الضريبية ربط الضريبة عليه تقديريا مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات.

 

الفصل الخامس... التجنُّب الضريبي والتظلم

تناول الفصل الخامس أحكام الفحص والربط الضريبي والحجز التحفظي وما يترتب عليهم من إجراءات، إذ نصت المادة (24) على أحقية الإدارة الضريبية في فحص إقرارات المكلفين، مع جواز أن تكتفي سنويا بالفحص من خلال عينة.

ونظمت المادة (25) أحكام الربط الضريبي، حيث إنه في حال قيام الإدارة الضريبية باعتماد ما ورد في الإقرار الضريبي فإن الإقرار يعد ربطا للضريبة، أما في حال قيام الإدارة الضريبية بإجراء تعديلات على الإقرار أو ربط الضريبة على أساس تقديري، فإنه يعد ما قامت به الإدارة الضريبية ربطا للضريبة.

كما أشارت هذه المادة إلى أحقية الإدارة الضريبية في إعادة محاسبة المكلف وتعديل الربط وذلك عن أي دخل لم يسبق ربط الضريبة عليه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام التقادم المنصوص عليها بالمادة (38) من هذا القانون.

وأكدت المادة "26" على حكم مهم لمكافحة التجنب الضريبي، حيث نصت على أنه في حال تبين للإدارة أن أحد أغراض أي اتفاق أو صفقة تخفيض الضريبة، فإنه يحق لها أن تربط الضريبة وفقا للجوهر التجاري أو الاقتصادي الحقيقي دون الاعتداد بما تم من إجراءات تجنب ضريبي.

ونظمت المادة (27) إجراءات الاعتراضات والتظلمات والطعون، حيث نصت على أحقية المكلف في الاعتراض على قرار الربط الضريبي خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بكتاب الربط أيهما أقرب، وأفادت هذه المادة بأن تقوم الإدارة الضريبية ببحث الاعتراض والبت فيه والرد عليه خلال 90 يوما.

كما أفادت أنه في حال انقضاء هذه المهلة دون رد من الادارة الضريبية يعد الاعتراض مرفوضا ضمنيا، كما منحت المكلف الحق في التظلم من قرار رفض الاعتراض الصريح أو الضمني أمام لجنة التظلمات خلال 60 يوما.

وأشارت إلى أنه يجب على لجنة التظلمات البت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه ويجوز لها من هذه المهلة لمدد مماثلة بحيث لا يتجاوز مجموعها 365 يوما بناء على طلب المكلف أو الإدارة الضريبية. ونظمت المادة إجراءات الطعن أمام القضاء، حيث أجازت لكل من الإدارة الضريبية أو المكلف الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة خلال 60 يوما من تاريخ العلم بقرار اللجنة.

وحددت المادة (28) تشكيل لجنة التظلمات الضريبية، كما فوضت وزير المالية بإصدار قرار بقواعد وإجراءات عملها وعددت المادة (29) حالات تعد فيها الضريبة المستحقة نهائية وواجبة التحصيل جبرا دون اللجوء للقضاء.

كما أشارت هذه المادة في البنود من "2 حتى 6" منها إلى حالات أخرى تصبح فيها الضريبة المستحقة نهائية خلال مراحل الاعتراض والتظلم، ويكون بموجبها كل من كتاب الربط الضريبي أو كتاب الربط الضريبي المعدل سندا تنفيذيا حسب الأحوال ولتقليل النزاعات القضائية.

تناولت المادة (30) أحكام الحجز التحفظي، حيث نصت على أنه في الحالات التي يتبين فيها للإدارة الضريبية بأن دين الضريبة عرضه للضياع، يجوز لها اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على أموال المكلف المنقولة.

 

الفصل السادس... العقوبات

تضمن هذا الفصل أحكام التهرب الضريبي، حيث نصت المادة (36) على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو ساهم في تزوير أو اصطناع أو إخفاء بانات قد تثر على قيمة المبالغ الضريبية المستحقة.

وشددت هذه المادة العقوبة في حال العود والذي حددته بأن يكون في حال ارتكاب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، حيث تكون العقوبة في حال العود هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأناطت المادة (37) بالنيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم التهرب الضريبي، إلا أن هذه المادة وضعت قيدا بأن لا يتم تحريك الدعوى الجزائية بشأن هذه الجرائم إلا بناء على طلب الوزير أو من يفوضه.

 

الفصل السابع... الغرامات عن التأخير

تناول الغرامات الإدارية التي يمكن أن تفرضها الإدارة الضريبية لرفع نسبة التزام المكلفين ولضمان حسن سير المنظومة الضريبية، حيث حددت المادة (31) الغرامات التي تفرض في حال التأخير، وقد روعي التدرج في قيمة هذه الغرامات، ولكن في جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للغرامة مبلغ ألف دينار.

ولحث المتأخرين في تقديم الإقرار، نصت هذه المادة على فرض غرامة 25 % من قيمة الضريبة النهائية، وبحد أدنى 5 آلاف دينار في حال لم يتم تقديم الإقرار حتى تاريخ اصدار الربط الضريبي.

وحددت المادة "32" الغرامات التي على المكلف في حال التأخير في سداد الضريبة، ويتم احتسابها عن كل 30 يوم تأخير بمعدل (1%) من قيمة المبالغ التي لم يتم سدادها خلال المواعيد القانونية.

وأشارت المادة "33" إلى غرامات تقديم إقرار ضريبي غير صحيح بحيث إذا كان الفرق بين الضريبة النهائية والضريبة التي تم الإقرار عنها تزيد على 10% من قيمة الإقرار، فإنه يفرض غرامة "25% من قيمة ذلك الفرق، أما إذا بادر بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه تخفض الغرامة إلى 10 %.

ونصت المادة (34) على فرض غرامة 3 آلاف دينار على بعض المخالفات الإدارية التي تؤثر على حسن سير وانتظام المنظومة الضريبية، وحددت المادة (35) الغرامة التي يجب توقيعها على كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه شأن في ربط أو التحصيل وافشى معلومات عن المكلفين.

 

الفصل الثامن... أحكام

تناول الأحكام الختامية حيث نظمت المادة (38) أحكام تقادم دين الضريبة وحددت مدة التقادم بعشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار في حال عدم تقديمه، أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية ببيانات وعناصر الأنشطة التي لم يتم التصريح عنها من قبل المكلف.

وأكدت المادة (39) على أحقية الإدارة الضريبية في الحصول على كافة المعلومات والمستندات التي تطلبها من أي شخص أو جهة لأغراض تطبيق أحكام القانون. ومنحت المادة (40) موظفي الإدارة الضريبية، صفة الضبطية القضائية، بحيث يحق لهم دخول الأماكن التي يمارس فيها المكلفين أنشطتهم أو يحتفظون فيها بالسجلات والمستندات.

ونصت المادة (41) على أن يتم تقويم سعر الصرف للعملات الأجنبية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بالدينار الكويتي، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق