صورة لخبر "السياسة" المنشور في 12 الجاري
تأكيداً لما نشرته"السياسة"... كتاب رفع إلى وزارة التجارة والصناعة
مروة البحراوي
تقدم نحو 130 وسيطا وتاجرا عقاريا بتظلم إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة أمس، ضد القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2024 الخاص بوقف العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي وإلزام الوسطاء باستخدام الدفتر الالكتروني، وذلك تأكيدا لما نشرته "السياسة" في عددها بتاريخ 12 الجاري تحت عنوان"100 تظلم على دفتر الوسيط العقاري الالكتروني".
وطالب المتظلمون في الكتاب الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، بإعادة النظر بالقرار بما يتيح إبرام العقود الابتدائية الورقية كمرحلة أولية سابقة لابرام العقود الالكترونية، وذلك لتلافي العراقيل العملية الناجمة عن تطبيق القرار وإتمام المبايعات.
وجاء في الكتاب الذي وقع عليه نحو 30 تاجرا و100 وسيط عقاري، إنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين وملزما لأطرافه، لذا جرى العرف على أن يتم إبرام عقد ابتدائي بواسطة السمسار العقاري لإتمام المبايعة بين الجانبين يلتزم بموجبه كل من الطرفين بواجباته حيال الطرف الآخر، إلا أنه ومنذ أن تم إيقاف العمل بدفتر السمسار الورقي واستبداله بالدفتر الالكتروني وفقا للقرار محل التظلم، تعرقل الكثير من عمليات البيع والشراء، لاسيما وأن القرار اشترط استخراج شهادتي الأوصاف من البلدية والمطافي حتى يتاح للأطراف المتعاقدة إبرام العقود الابتدائية بالدفتر الالكتروني، مما أدى إلى عدول البائع والمشتري عن اتمام المبايعات تجنبا إلى التأخير والمماطلة في استخراج شهادتي الأوصاف من قبل الجهات الحكومية.
وأضاف، أنه وفقا للعرف السائد فإن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وهي الجهة المخولة بطلب شهادتي الأوصاف للبلدية والمطافي من الجهات المختصة وتقديمها عند التسجيل النهائي لدى كاتب العدل، إلا أن القرار جاء مغايرا للعرف ومشترطا على البائع استصدار الشهادتين قبل ابرام العقد الابتدائي، غير آخذ بالاعتبار المدة الزمنية التي يستغرقها الاستخراج والتي قد تتجاوز خمسة عشر يوما، مما قد يعرقل عملية البيع والشراء إذا ارتأى أحد الطرفين العدول عن عملية المبايعة لطول الوقت، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد.
ستة عراقيل
تضمن التظلم ستة عراقيل أساسية تواجه التاجر والوسيط عند تطبيق القرار، وهي أن شهادة الأوصاف يكون لها مدة صلاحية من تاريخ صدورها ولا حجة لها بمضي تلك المدة، واشترط القرار استخراجها قبل ابرام العقد الابتدائي، ما يعني أنه يقع على عاتق البائع الحصول عليها قبل عرض العقار بالسوق من خلال الوسيط العقاري، وإذا لم يتمكن من بيع العقار خلال مدة صلاحية شهادة الأوصاف يتعين عليه إعادة استخراج الشهادة حتى يتمكن من إبرام العقد الابتدائي إذا لاقى العقار استحسان المشتري ورغبته في الشراء، وإذا مضت المدة دون أن يوافق قبول المشتري يضطر البائع لاستخراج شهادة أوصاف مرات عديدة، مما يرهق عاتقه ويضيع الوقت والجهد.
كما جرى العرف بأن يتم وضع اسم المشتري على شهادة الأوصاف الصادرة من الإدارة العامة للإطفاء وصدورها بعد استخراج شهادة الأوصاف من البلدية، إلا أن ذلك يتعذر إذا لم يتم إبرام العقد الابتدائي وقبل عرض العقار في السوق، حيث أن في تلك المرحلة لازال المشتري مجهولا، فكيف اذا يتم وضع اسمه على شهادة الأوصاف؟!
وأكد الكتاب أن الدفتر يتسبب كذلك في إضاعة وقت وجهد السمسار العقاري وتكبده خسائر مالية جراء حملات تسويق العقار دون أن يتمكن من ربط طرفي التعاقد، حيث لا يمكن إبرام عقد يضمن حقوقه إلا بعد استخراج شهادتي الأوصاف، لذا دعت الحاجة العملية إلى ابرام عقد ابتدائي ورقيا.
وأشار إلى أنه إذا لجأ المشتري إلى الجهات المصرفية للتمويل لن يتمكن من تسجيل العقد الكترونيا دون الحصول على موافقة الجهة المصرفية، والتي تستغرق مدة زمنية تمتد إلى شهر، وعدم وجود عقد ابتدائي خلال تلك المدة لا يضمن التزام البائع والمشتري في اتمام المبايعة.
وأوضح أن القرار بدأ العمل به من تاريخ 5 يناير الماضي، واشترط ان يتم العمل به وفقا للقرارات المنظمة لذلك، وتم تفعيله بالرغم من عدم صدور قرارات منظمة له حتى الآن! وهو ما يؤدي إلى عرقلة عملية البيع والشراء ويطيل مدة البيع لطول فترة الرد من البلدية والمطافي في استلام شهادة الأوصاف، ما يؤدي إلى عدم رغبة أطراف العقد في اتمام البيعة.
0 تعليق