الحكومة تفتح الباب أمام زيادة الرسوم

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

إلغاء قانون 79 للسماح بإعادة تسعيرها مع مراعاة "عدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة"

  • لكل جهة أن تحدد الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
  • مصادر: القانون الجديد يتيح إعادة النظر في أسعار البنزين ورسوم الصحة والبلدية
  • الحمود: الزيادة يمكن أن تشمل التراخيص واستخراج الجوازات والكهرباء وتكاليف القروض

محرر الشؤون المحلية

في تطور بارز يؤكد جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة الى أدنى مستوى ممكن عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات غير النفطية ـ من جهة ـ مقابل خفض الإنفاق العام من جهة ثانية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس حزمة من المراسيم والقرارات التي تصب في الاتجاهين.

وضمن مسار رفد الموازنة العامة بمصادر دخل جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، صدر المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 بإلغاء المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونص المرسوم الجديد على "دراسة الرسوم من الجهات المعنية وإعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة العامة". كما نص على أن "تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، بعد موافقة مجلس الوزراء".

وفي المسار الثاني المتعلق بخفض الانفاق عبر "إلغاء ودمج الهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة"، صدر المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2025، بإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، نص على أن "تؤول إلى وزارة الشؤون الإسلامية كل حقوق والتزامات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، كما ينقل إلى الوزارة الموظفون العاملون بالهيئة بدرجاتهم ذاتها مع احتفاظهم بمرتباتهم وميزاتهم المالية".

في السياق ذاته، صدر مرسوم رقم (7) لسنة 2025 بإلغاء المرسوم رقم (406) لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي، ونقل اختصاصاته إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتأكيدا لما نشرته "السياسة" في التاسع من الشهر الجاري، أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا بشأن اعتماد لائحة رسوم خدمات الهيئة العامة للغذاء والتغذية بأسعار تتراوح بين 250 فلسا و 250 دينارا للتطبيق اعتبارا من أول مايو المقبل.

وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 الحاجة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، مبينة أن إلغاء "القانون" سيسهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة

وأشارت إلى أن الرسوم ستدرس وتحلل من قبل الجهات المعنية ويعاد تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع.

في حين أكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بشأن إلغاء قانون الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم أنه يأتي تماشياً مع السياسة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تقتضي حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يتيح المرسوم رقم (1) إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية مثل البنزين ورسوم الخدمات الصحية والبلدية واستخراج الجوازات والهويات الرسمية والخدمات من بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وغيرها من الخدمات.

بدوره، أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود أن زيادة الرسوم لن تكون بلا نهاية بل متسقة مع تكلفة الخدمات ووفقا للعرض والطلب واقتصاديات السوق فضلا عن أنها ستخضع لرقابة المحكمة على أي تجاوز لحجم المنفعة الخاصة للرسوم عن ثمنها في اقتصاديات السوق.

وأشار إلى أن الزيادة يمكن أن تشمل التراخيص واستخراج الجوازات وتوصيل التيار الكهربائي وتكاليف القروض الإسكانية والزواج.

في الوقت ذاته، أوضحت المصادر أن " إلغاء هيئة طباعة القرآن الكريم" يأتي في إطار خطة حكومية شاملة لإعادة هيكلة الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليص نفقات الميزانية، مع معالجة التداخل في الاختصاصات والحد من التضخم الإداري في هيكل الدولة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أيضا المرسوم رقم (8) لسنة 2025 بتعديل مسمى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتصبح "وزارة الشؤون الإسلامية".

وقالت مصادر لـ"السياسة": إن تعديل المسمى جاء بناء على طلب الوزارة ذاتها، لمنح الاستقلالية للأمانة العامة للأوقاف.

يشار الى أن القانون رقم 79 لسنة 1995 "الملغى" كان ينص على أنه "لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م".

أخبار ذات صلة

0 تعليق