تعرف على تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

62

13 فبراير 2025 , 11:00م
alsharq

العدد الثالث من الجريدة الرسمية لسنة 2025

الدوحة - موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثالث لسنة 2025 اليوم الخميس 13 فبراير، نص قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2022.

ونصت مادته الأولى على أن "يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، المرفقة بهذا القرار".

وجاءت المادة الثانية كالتالي: "على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وتضمنت اللائحة التنفيذية على 95 مادة، من بينها المادة 5 التي تنص على أنه "على جهة العمل إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على بياناتها المسجلة لديها خلال 30 يوماً من حدوث التعديل، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

وعلى جهة العمل إخطار الهيئة في نهاية كل شهر ببيانات راتب حساب اشتراك المؤمن عليه وأي تعديل يطرأ عليه خلال الشهر، وايام العمل مدفوعة الراتب أو الأجر، وايام الانقطاع أو أيام الإجازة غير مدفوعة الراتب  أو الأجر، بحسب الأحوال.

أما المادة 6 فتنص على الآتي: "على جهة العمل الخاضعة لأحكام القانون، تسجيل الموظفين أو العاملين القطريين الذين التحقوا بالعمل لديها خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل، أو اكتسابهم للجنسية القطرية، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة.

وتنص المادة 7 على الآتي: على جهة العمل، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه، موافاة الهيئة بما يلي:

قرار قبول الاستقالة في حال انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة وصورة طلب الاستقالة.

قرار الفصل التأديبي في حال انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بناءً على صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

قرار اللجنة الطبية في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز.

شهادة الوفاة في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

بيان سبب انتهاء الخدمة، في حال انتهائها وفقاً للبند 6 من المادة 24 من القانون، مع إرفاق ما يثبت ذلك.

أما المادة 13 فتنص على الآتي:

إذا التحق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من جهة عمل من الفئات الخاضعة لأحكام القانون، فيُعتد باشتراكه على عمله في وظيفة أو عمل واحد، وفقاً للترتيب التالي:

القطاع الحكومي.

المؤسسات الخاصة ذات النفع العام أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.

الجهات الأخرى التابعة للقطاع الخاص.

وإذا التحق بالعمل لدى أكثر من جهة من ذات الفئة أو جهة عمل أخرى خاضعة لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فيعتد بمدة الاشتراك الأسبق، وإذا كان الالتحاق في ذات التاريخ، يُعتد بالمدة التي يتقاضى عنها راتباً أعلى.

وفي جميع الأحوال، تقوم الهيئة بإخطار جهات العمل بالجهة التي سُجل بها المؤمن عليه.

وفي الفصل الثالث الخاص بـ"حساب الاشتراك"، تنص المادة 16 على الآتي:

تُحسب الاشتراكات وفقاً لما يتقاضاه المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك، وبمراعاة التغييرات التي تطرأ عليها خلال شهر الاستحقاق، على النحو التالي:

1- الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك 100 ألف ريال شهرياً اعتباراً من 19/4/2022.

2- يُثبت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز 100 ألف ريال شهرياً في 19/4/2022 ما لم يقل عن هذا الحد.

3- ألا يتجاوز بدل السكن للمؤمن عليه 6 آلاف ريال شهرياً.

4- يُحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقوف صرفه للمؤمن عليه للانتفاع بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل، بحسب الأحوال، كما لو كان يُصرف نقداً.

5- تُحسب الاشتراكات على أساس راتب حساب الاشتراك دون أية استقطاعات.

وتنص المادة 21 على التالي:

تُعد مدة خدمة فعلية طبقاً لأحكام القانون، المدد التالية:

1- مدد الخدمة المضمونة طبقاً لأحكام القانون أو قوانين التقاعد والمعاشات الأخرى.

2- مدد الإجازات والإعارات والبعثات الدراسية والمهمات الرسمية والدورات التدريبية، بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عنها.

3- مدد الخدمة المشتراة في ظل القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.

ويراعى استبعاد المدد التالية من مدة الاشتراك:

1- مدة الوقف أو الانقطاع عن العمل، متى تقرر حرمان المؤمن عليه من راتب حساب الاشتراك.

2- المدة التي سبق الاستفادة بها وفقاً لأحكام القانون أو قوانين التقاعد والمعاشات الأخرى بالحصول على معاش عنها أو المدة التي حصل بموجبها على راتبه التقاعدي.

 

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق