ضوابط تملك مواطني «التعاون» للعقارات

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت وزارة العدل أمس، العدد 3 من الجريدة الرسمية لعام 2025، متضمناً قرارات ومراسيم هامة، ومن بينها قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات، وقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2025 بتشكيل لجنة التراخيص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها وتحديد مكافآتها. كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات، وقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025 بشأن حق الانتفاع ببيوت البر.  وجاء في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025 بشروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات:

مادة (2)
مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 المشار إليه، يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف، بما في ذلك الإيصاء، بشرط ألا يزيد إجمالي مساحة العقارات على (3000) ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.

مادة (3)
يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته، ولا يكون له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات المعمول بها.
مادة (4)
إذا كان العقار أرضا فضاء، وجب أن يستكمل المالك البناء عليها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للجنة أن تخطره باستكمال البناء أو البيع خلال المدة التي تحددها، فإذا لم يقم بذلك جاز للجنة التصرف في العقار، مع تعويض المالك بما يعادل ثمن العقار وقت بيعه، أو وقت شرائه، أيهما أقل.ويجوز للجنة مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا رأت أن هناك أسباباً سائغة لتأخر المالك في البناء. ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة بالتصرف في العقار والتعويض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار بأية وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

مادة (5)
لا يجوز لمالك العقار المبني التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ تسجيله باسمه، واستثناء من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

مادة (6)
يُعامل مالك العقار وفقاً لأحكام هذا القرار، معاملة المواطنين، وذلك في حال أيلولة العقار إليه بسبب الوصية أو الميراث، بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (7)
لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس، بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه.
مادة (8)
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها، بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالية:
1 - أن يُخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به.
2 - أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته، وفقاً لما تقترحه اللجنة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
3 - ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته.

استحقاق المعاش.. وحالات التعويض
أما قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، فتضمن في فصله الأول تعاريف، وفي الفصل الثاني التسجيل، أما الفصل الثالث فقدم حساب الاشتراكات، وتضمن الفصل الرابع نظام تقسيط المبالغ المستحقة للصندوق، فيما تضمن الفصل الخامس تسوية وصرف المعاش.

12 فصلاً بلائحة التقاعد العسكري
أما اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، فقد تضمنت 12 فصلاً، وهي:
الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
الفصل الثاني: بـيـانـات الـجـهـة الـعـسـكـريـة والـعـسـكـريين فـي الـخـدمـة الفصل الثالث: مـدد الـخـدمـة المـحـسـوبـة فـي المـعـاش الفصل الرابع: الاشـتـراكـات
الفصل الخامس: تـعـويـض الـدفـعـة الـواحـدة ورد الاشـتـراكـات الفصل السادس: الإخطار بانـتـهـاء الـخـدمـة وتـسـويـة المـعـاش
الفصل السابع: المـسـتـحـقـون
الفصل الثامن: مـكـافـأة المـدة الـزائـدة الفصل التاسع: الـسـلـف لأصحاب المـعـاش
الفصل العاشر: اللـجـنـة المـشـتـركـة للـتـقـاعـد الـعـسـكـري الفصل الحادي عشر: صـنـدوق المـعـاشـات الـعـسـكـري الفصل الثاني عشر: أحـكـام خـتـامـيـة

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق