«العدل» تبدأ تمليك أبناء الكويتيات والمستثمر الأجنبي

الكويت 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت مصادر رسمية في وزارة العدل عن بدء الوزارة تنفيذ التعديلات التشريعية التي نشرت في 16 فبراير الماضي بشأن قانون تملّك الأجانب للعقارات.

وقالت المصادر إنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، كانت الإدارات في الوزارة على استعداد لتلقي طلبات تملّك أبناء المواطنات الكويتيات اللاتي توفين، وإمكانية نقل العقارات لأبنائهن الأجانب، كما أن القانون سمح لفئات الأجانب وفق قانون الاستثمار الأجنبي بتملّك العقارات، تشجيعاً للمستثمر الأجنبي على التملك في البلاد وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون الصادر.

وكانت أحكام القانون الجديد الذي كان نتاج مطالبات نسائية واستثمارية نص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: وإذا ورث العربي عقاراً أو جزءاً منه، ولم يكن مالكاً لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنتين من تاريخ أيلولته إليه، وإلا بيع جبراً عنه وفقاً لما سلف، «ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف، ويعفى من التصرف إذا آلت إليه الملكية بالميراث عن والدته الكويتية».

وبموجبه تضاف فقرتان جديدتان لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه نصهما الآتي: ويجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية، ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تتملك العقارات، وفقاً للضوابط التي يصدر بها مرسوم بهذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق أو المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقداً على غيرهم.

الكيانات الاستثمارية

كما يجوز الاذن للكيانات الاستثمارية، المرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، بتملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو إدارتها، أو لسكن أي من المستثمرين أو العاملين بها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملّك المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملّك هذه العقارات، على أن يتضمن هذا المرسوم جميع الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالتصرف في تلك العقارات أو رهنها.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات على الآتي: صدر المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات داخل دولة الكويت، واستهدف المشرّع به قصر حق تملّك العقارات على الكويتيين، ويشمل ذلك الملكية العامة، وملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وألزم من يتملك عقاراً بعد صدور هذا القانون بالميراث أن يبيعه خلال سنتين، ما لم يصدر له مرسوم بالإذن بالتملك، وإلا بيع جبراً عنه، واستثنى من ذلك من ينتمي إلى جنسية بلد عربي بالضوابط التي صاغها القانون، وللبعثات الدبلوماسية... بشروط، كما استثنى المعاملين بالقانونين رقمي 33 لسنة 1975 و56 لسنة 1979، وهم مواطنو دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية الذين يعاملون معاملة الكويتيين، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن معاملتهم معاملة الكويتيين فيما يتعلّق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون 2009 رقم 18 لسنة.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: وامتد هذا الحظر الذي فرضه القانون على تملّك الشركات التجارية للعقارات، على نحو ما جرى به نص المادة 8 منه، بحظر تملّك الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين للعقارات، وألزمها بالتصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلّا بيعت جبراً، كما ألزم الشركات التي تنتقل فيها حصة الشريك الكويتي إلى غير كويتي بعد العمل بأحكام القانون التصرف فيما تملكه من عقارات خلال سنة أيضاً، وإلا بيعت جبراً.

الشركات المساهمة

واستثناء من حكم الفقرتين الآنفتين، أجاز القانون للشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين ولا يكون من أغراضها التعامل في العقارات، تملّك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم يمنحها هذا الحق، مع مراعاة حكم المادة 5 ورتّب القانون البطلان على مخالفة أحكامه، وحظر تسجيل التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه، وجعله من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولكل ذي شأن طلب الحكم بالبطلان.

وإذ صدر القانون رقم 20 لسنة 2000 وسمح لغير الكويتيين بتملّك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وكان من المنطقي أن تطبّق عليها آليات التداول في البورصة التي تتم بالديناميكية والحركة السريعة، والتغير المستمر، حيث تجرى عمليات البيع والشراء في البورصة وفق نظم آلية غاية في السرعة والتعقيد، ومن ثم يكون من الصعوبة مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من أجل إخضاعها لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه.

كما صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/ 5/ 2024، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه بإضافة حكم لها يعفى بموجبه الشخص الذي ينتمي إلى جنسية دولة عربية من التصرف في العقار أو جزء منه إذا آلت إليه الملكية عن طريق الميراث عن والدته الكويتية.

ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إضافة فقرتين جديدتين لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه، تجيز الأولى منهما للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين أن تتملك العقارات متى كان من بين أغراضها التعامل في العقارات وقصر توزيع الحصص العينية على الشركاء الكويتيين، بشرط أن يوزع على غير الكويتيين قيمة مقابل حصصهم نقداً، على أن يصدر مرسوم بوضع ضوابط ذلك.

وتجيز الفقرة الثانية المضافة الإذن للكيانات الاستثمارية، المرخص لها وفقا لأحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر، بتملّك العقارات اللازمة، لمباشرة أنشطتها بشرط ألا يكون ذلك بقصد المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق