وتضمن القرار تعديلاً للمادة (5- 18) الفصل الخامس (طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويتناول التعديل تمكين كل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون من تقديم طلب التماس إعادة النظر المسبب إلى مجلس التأديب بعد سداد الرسم المقرر ووفقا للنموذج المحدد لذلك.
وتقدم الالتماسات أمام مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويبت مجلس التأديب في طلب الالتماس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولا تقطع هذه الإجراءات المواعيد القانونية لتقديم التظلم أو الطعن على قرارات مجلس التأديب.
كما أضاف التعديل الأخير نموذجا مستقلا لتقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب عند تحقق حالات محددة وردت على سبيل الحصر في النموذج المذكور.
ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، من خلال توفير آليات قانونية عادلة تجيز لذوي الشأن المتأثرة تقديم طلباتهم لإعادة النظر في القرارات التأديبية، الصادرة في حقهم من خلال النموذج المحدد متى ما توفرت الأسباب والمبررات القانونية لذلك، كما أجاز القانون لمن صدر في حقه جزاء أن يتظلم منه أمام الهيئة، علما أنه يمكن اللجوء للقضاء مباشرة دون الحاجة إلى تقديم الالتماس أو التظلم.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير منظومتها التشريعية والرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق كل الأطراف ذات العلاقة، كما تدعو جميع المتعاملين في السوق المالي إلى الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتجنب الوقوع في المخالفات.
0 تعليق