يشترط الحصول على إذن مسبق مدته عام قابل للتجديد
محمد العنزي
أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري قراراً وزارياً بشأن تنظيم استيراد أجهزة فك التشفير والاستقبال المزودة بأجهزة فك التشفير "الديكودرز".
وألزم القرار ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ العاملين في تجارة الأجهزة بالحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة بالوزارة لاستيراد أجهزة استقبال القنوات المرئية والمسموعة المزودة بأجهزة فك التشفير المنفصلة (الديكودرز)، وأي أجهزة تتضمن تقنية فك التشفير.
واكد القرار أنه لا يجوز استيراد او بيع أجهزة فك تشفير او أجهزة الاستقبال المتضمنة أجهزة فك التشفير للقنوات المرئية والمسموعة واي أجهزة تتضمن تقنية فك التشفير قبل الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة بوزارة الإعلام.
ودعا الى تقديم طلب الترخيص بإذن الاستيراد من الجهات او الشركات صاحبة الحقوق على المحتوى الإعلامي المرئي او المسموع المشفر على النموذج المعد لذلك الى الجهة المختصة بالوزارة، مبينا فيه اسم الطالب وعنوانه وصفته كصاحب حق على المحتوى ونوع الأجهزة المطلوب الترخيص بإذن استيرادها وعددها، لتقوم الجهة المختصة بالوزارة بإحالة الطلب الى الجهة الفنية المختصة بالوزارة لإبداء الرأي الفني بجواز منح الاذن من عدمه.
وبين أن على الجهة الفنية المختصة بالوزارة ابداء رأيها في طلب الاذن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورود الطلب اليها على ان تبت الجهة المختصة بالوزارة في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إما بقبوله او رفضه او تعديله، ولا يتم الافراج الجمركي عن الأجهزة المأذون باستيرادها إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة بالوزارة تفيد السماح بدخول الأجهزة المستوردة.
ولفت الى أنه لا يترتب على الوزارة نتيجة منح إذن الاستيراد أو منعه أي التزامات أو حقوق للغير كما لا يترتب على منح الاذن أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بتداول تلك الأجهزة أو عرض للبيع.
وبحسب القرار ذاته سيكون الاذن الصادر بهذا الخصوص لمرة واحدة وتسري صلاحيته لمدة سنة من تاريخ صدوره، وفي حال طلب الجهة الفنية المختصة بالوزارة عينة من الأجهزة المطلوب الاذن باستيرادها او الافراج عنها تلتزم الجهة طالبة الاذن بتسديد رسم فحص الجهاز للوزارة بمبلغ وقدره (10) عشرة دنانير.
ويتيح القرار للعاملين التظلم في حال رفض منح الإذن أو رفض طلب تجديده خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار ويقدم التظلم إلى وكيل الوزارة ويتم البت فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.
ويعد الإذن بالاستيراد الصادر بموجب القرار شخصياً لا يجوز التنازل عنه او نقله للغير كليا أو جزئيا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام، ويحدد القرار عقوبات في حال مخالفة نص القرار.
"الإعلام": إجازة المطبوعات المدرسية بعد موافقة "التربية"
أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري قراراً وزارياً بشأن تعديل نص المادة رقم (8) من لائحة قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017.
وبين القرار الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، أن تعديل النص يصبح وفق التالي "إذا ثبت لمدير الإدارة أن المطبوع لا يتضمن المحظورات المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه، أصدر قراراً بالإجازة، مع مراعاة أن تكون إجازة المطبوعات المدرسية بعد موافقة وزارة التربية".
ودعا جهات الاختصاص الى تنفيذ هذا القرار، والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
عقوبات مخالفة القرار.... إغلاق المحل
نص القرار على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر يعاقب كل من يخالف بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء مع اغلاق المحل طبقا لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وكذلك تفرض عليه عقوبات هي:
تحريز الأجهزة المخالفة حين ضبطها.
دفع غرامة 5 دنانير عن كل جهاز مخالف تشدد في حال التكرار لتصبح 20 دينارا عن كل جهاز مخالف.
وقف منح الإذن بالاستيراد للمخالف لمدة سنة من تاريخ المخالفة عند العودة بعد المرة الثانية.
0 تعليق