ضوابط لاستخدام الوسائل العلمية في منح أو سحب الجنسية

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
ضوابط لاستخدام الوسائل العلمية في منح أو سحب الجنسية
play icon

الشيخ فهد اليوسف

في قرار أصدره رئيس الوزراء بالإنابة تضمّن تحليل البصمة والسمات الوراثية و"البيومترية" وما يُستكشف مستقبلاً

الوسائل المعتمدة تشمل: البصمة الوراثية والعينية وقاعدة البيانات والبصمة البيومترية

إجراء الخاضعين للتحقيق البصمة الوراثية والبيومترية لأغراض منح أو سحب الجنسية

تحدد الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبيومترية بقرار من وزير الداخلية

أصدر رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً رقم (678) لسنة 2025 بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.

الوسائل المعتمدة

وحدد القرار المنشور في ملحق خاص بجريدة ‹الكويت اليوم" الوسائل المعتمدة فيما يلي:

البصمة الوراثية: هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتميزه عن غيره، وتتمثل في السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.

العينة الحيوية: الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية والمساعدة في التعرف على ذوي الشخص الخاضع.

الشخص الخاضع: الشخص المعني بإثبات أو التثبت من مدى استحقاقه لمنح أو سحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية للفحص بأحد الوسائل العلمية المنصوص عليها في هذا القرار لبيان مدى أحقيته أو عدم أحقيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية.

قاعدة البيانات: نظام حاسب آلي تخزن في البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية يتم استخدامها للأشخاص المخزن بياناتهم.

البصمة البيومترية: هي نوع من التقنيات الحيوية المستخدمة لتحديد الهوية أو التحقق منها بناءً على الخصائص الفسيولوجية الفريدة للأفراد مثل بصمات الأصابع، فزحية العين نمط الوجه، ويتم جمع هذه البيانات الحيوية واستخدامها للتحقق من هوية الشخص وعدم انتحاله هوية أشخاص آخرین بطريقة دقيقة وفعالة.

وبحسب القرار، تحدد الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار، وتعد من هذه الوسائل: تحليل البصمة أو السمات الوراثية، والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلاً.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، يلتزم المواطنون والمقيمون الخاضعون لتحقيق بإجراء البصمة الوراثية والبصمة البيومترية لأغراض منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفق الضوابط المحددة بهذا القرار. وتحدد الجهات المختصة بإجراء تحليل البصمة الوراثية والبصمة البيومترية بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون من بينها المركز الموجود لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ويشترط في هذه الجهات أن تحتوي على الأجهزة اللازمة والمعتمدة طبياً وفنياً لإجراء تحاليل البصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي أو السمات الوراثية وفحص البصمة البيومترية لإثبات البنوة والنسب أو نفيها فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.

وينص القرار على ان تستخدم البصمة البيومترية عن طريق بصمات الأصابع، وقزحية العين (بصمة الوجه) مضاهاة الصور الفوتوغرافية عن طريق اتباع القواعد التالية: يتم إجراء البصمة البيومترية لأغراض هذا القرار لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك بناء على طلب من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية، وتقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أو أية جهة بحفظ البيانات التي تحوي السمات الوراثية أو البصمة البيومترية أو أي وسائل علمية والواردة في هذا القرار بالكشف عن بيانات الشخص الخاضع لدى قاعدة البيانات المسجلة لديها وفي حال توافرها ترسل مباشرة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أما إذا تبين عدم وجود بيانات مسجلة يتم استدعاء الشخص الخاضع وفقاً للقرار لإجراء البصمة البيومترية خلال موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الطلب.

إجراءات أخذ البصمة

ووفقا للقرار ذاته، تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإرسال نتيجة البصمة البيومترية أو المضاهاة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، و تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص أو نتيجة البصمة البيومترية ومدى صلاحيتها كدليل على منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وترفع المذكرة إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن، ويجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء البصمة البيومترية لضمان صحة ودقة النتيجة.

في الإطار نفسه، نص القرار على ان تحدد إجراءات أخذ البصمة الوراثية وفقاً للقواعد التالية: يتعين لإجراء البصمة الوراثية للأغراض المحددة بالمادة (3) من هذا القرار الحصول على تصريح من الإدارة العامة للجنسية أو الجهة التي يحددها وزير الداخلية، ويتم جمع العينات البيولوجية مثل الدم اللعاب الشعر من الأطراف المعنية، مع وجوب توثيق عملية الجمع للحفاظ على سلامة العينات، وتجرى التحاليل في أحد المختبرات المعتمدة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سرية نتائج هذه الاختبارات، حيث يتم استخراج الحمض النووي ومقارنته بشريط الـ DNA لتحديد مدى التطابق وفقاً للقواعد الفنية والطبية المقررة في هذا الشأن.

ويشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية ما يلي: أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية، وألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة، أو صداقة، أو عداوة، أو منفعة بأي من الأشخاص الخاضعين لفحص البصمة الوراثية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والاحتفاظ بسجل بشأن ما تم إجراؤه من فحوصات لتمكين الجهات المختصة بوزارة الداخلية من التدقيق عليها في أي وقت تطلبه، وبعد الانتهاء من التحليل، يصدر تقرير من المختبر الذي تجرى به التحاليل يوضح النتائج، ويقدم في مظروف سري إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وتقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإعداد تقرير نهائي بالرأي المعتمد حيال الفحص.

وتقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإعداد مذكرة بالرأي حيال مدلولات الفحص ومدى صلاحيته في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية ويرفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن. و يجوز بناء على طلب من ذوي الشأن أو مركز الفحص وبعد موافقة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، أو من يحدده وزير الداخلية بإعادة إجراء تحليل البصمة الوراثية لضمان صحة النتائج.

الوسائل المعتمدة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية

البصمة الوراثية

العينة الحيوية

الشخص الخاضع

قاعدة البيانات

البصمة البيومترية

وسائل أخذ البصمة

يجوز أخذ تحليل البصمة الوراثية من أي من:

الدم

السائل المنوي

جذر الشعر أو خصلة الشعر

العظم

اللعاب

البول

السائل الأمنيوسي للجنين

خلية البويضة المخصبة بعد انقسامها

خلية من الجسم

الشروط الواجب توافرها في القائمين على إجراء البصمة

يشترط في القائمين على إجراء تحاليل البصمة الوراثية

أن يكون من القائمة المعتمدة لدى وزارة الداخلية

ألا يكون لأي منهم أية صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بالخاضعين للفحص

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق