'الاتجار بالمخدرات'... إعدام

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مسودة مشروع القانون تضمّنت عقوبات مغلظة... وتعديلات على الحالي

3 سنوات حبساً لأي طبيب أو صيدلاني يصرف مؤثرات عقلية دون مبرر

رفعت لجنة معالجة الثغرات الإجرائية في قانون مكافحة المخدرات رقم (74) لسنة 1983 ـ التي شكّلها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج ـ تقريرها مرفقا بمسودة مشروع قانون، تضمنت تعديلات مهمة على القانون، تغلظ العقوبات في بعض الجرائم بهدف معالجة أوجه القصور، وقطع دابر الآفة المدمرة.

كانت أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، تطبيق عقوبة الإعدام "لكل من طلب خدمة أو منفعة مشروعة أو غير مشروعة مقابل تسليم مادة مخدّرة أو مؤثرة عقلياً للغير بقصد التعاطي، أو لمجرد الوعد بذلك للغير"، ولمن يتاجر بالمخدرات داخل السجن، كما يُحكم بالعقوبة نفسها كل من سهّل أو ساهم في إدخالها إلى السجن، وكل موظف يستغل مهنته في الاتجار بها، وكل من وزّع دون مقابل مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.

في الإطار نفسه، يقترح المشروع عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم الاتجار بالمواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، مع غرامة تصل إلى مليوني دينار، بعدما كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية لا تتجاوز 7 سنوات، فيما نصّ على الحبس 15 سنة لكل من أكره غيره أو دسّ له مواد مخدّرة أو مؤثرات عقلية دون علمه، والإعدام إذا صدر بحق المجني عليه حكم بالإدانة.

ويتبنى المشروع مقترحا بالحبس لمدة 3 سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن متعاطياً، ولكل من يحرّض غيره على التعاطي ولأي طبيب أو صيدلاني يصرف مؤثرات عقلية دون مبرر طبي، مع تغريم الصيدليات مبلغا يصل إلى مئة ألف دينار إذا أهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية ويجوز للمحكمة إغلاق الصيدلية المخالفة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وبموجب المشروع المقترح، تكون جميع الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات مشمولة بالنفاذ المعجل، ويُمنح رجال الشرطة حق القبض الفوري في حال الاشتباه بالتعاطي، وتُرصد مكافأة مالية لكل من يُبلغ أو يُرشد عن المتعاطين، ولا تُقام الدعوى الجزائية ضد من يتقدّم من تلقاء نفسه طالباً العلاج من الإدمان.

من جهة أخرى، تضمن التقرير حزمة من المقترحات، من بينها إضافة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة، والمتقدمين للوظائف العامة، وتطبيق الفحص العشوائي على العسكريين ـ بغض النظر عن رتبهم ـ في وزارتي الداخلية والدفاع وفي الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، ولجميع طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، والحبس لمدة تصل إلى 4 سنوات لكل من امتنع دون مبرر عن إجراء الفحص (باستثناء المتقدمين للزواج والطلبة).

وكشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن مشروع القانون المقترح أرسل الى إدارة الفتوى والتشريع لاعداد القانون في صيغته النهائية.

يشار الى أن المادة (31) من القانون الحالي رقم (74) لعام 1983 تنص على أن "كل من يقوم باستيراد أو جلب مواد مخدرة وكان قصده من ذلك الاتجار بالمواد المخدرة، فإن عقوبته الإعدام أو الحبس المؤبد".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق