«التعدين السكني» مخالفة صريحة لـ 4 قوانين... والحبس نحو 10 سنوات

الكويت 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

فيما اعتبرت وزارة الداخلية أن نشاط تعدين العملات المشفرة داخل الكويت ينطوي على مخالفة صريحة لـ 4 قوانين نافذة، وتصل عقوبة مخالفة بعضها الى ما يقارب الحبس 10 سنوات، أشارت مصادر قانونية لـ«الجريدة» إلى أن المخالفة واضحة في قانون الجزاء بسرقة التيار الكهربائي واستخدامه في غير الغرض المخصص له، وتصل العقوبة للسجن 5 سنوات، مضيفة انه «وفق القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات فإن»التعدين«يخالف العديد من مواده خصوصا المواد 16 و44 و60، حيث يحظر إنشاء أي شبكة اتصالات دون ترخيصص من الهيئة، ويلزم القانون المذكور بالحصول على إذن مسبق منها لاستيراد أجهزة الاتصالات، ويقع تحت طائلته من يعرض المصلحة الوطنية للخطر»، وتصل العقوبة الى ما بين عامين و3 أعوام حبسا، وغرامة ما بين 500 حتى 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما بخصوص القانون 56 لسنة 1996 بشأن الصناعة، فهناك مخالفة صريحة للمادة 5 منه تحظر إقامة منشأة أو حرفة دون ترخيص وتصل العقوبة الى الحبس 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت فالمخالفات المرتكبة كثيرة وضمنها استعمال الوحدة السكنية في غير الغرض المخصص لها، والتي تستوجب تفعيل المساءلة القانونية والمدنية عما تسبب صاحب الوحدة من ضرر.

وتضيف المصادر القانونية أن قانون انشاء الهيئة العامة للاتصالات ينص في المادة 16 منه على انه: لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو خدمات الانترنت أو الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

أما المادة 44 فتقول: للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها، أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة، على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتنص المادة 60 على: لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خط يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.

وتصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص، أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها، ولا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

ووفق المادة 61 فإنه إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. فيما تنص المادة 69 على انه على «كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة بإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وجاء في المادة 73: كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في المادة 74: كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى، أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقالت المادة 76: كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبشأن قانون الصناعة تنص المادة 5 على «لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطوريها أو إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كماً أو نوعاً أو دمجاً في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، أما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقاَ للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط».

وحددت المادة 43 العقوبة بقولها: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام مشروعاً صناعياً أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص.

أخبار ذات صلة

0 تعليق