إدارة التنفيذ للبنك المركزي: لا يجوز الحجز على الراتب كاملاً

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان عدم جواز حجز البنوك على راتب المدين كاملاً.

جاء ذلك في كتاب وجهه العثمان إلى محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون «بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة (1980)، والذي أقر تعديل المادتين (227) 230هـ) من القانون سالف البيان فيما يتعلق بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ».

منذ 10 دقائق

منذ 30 دقيقة

وأضاف: «ومن ثم قد تلاحظ لنا قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي، وهو ما يخالف نص المادة (216) من قانون المرافعات فقرة (ز) والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي:- الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف)».

وطلب العثمان «إصدار تعليمات لكافة البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقاً لما ورد بنص المادة سالفة البيان، وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب، لا سيما وأن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ قد نصت على (- مراعاة القواعد المقررة قانونا فيما يتعلق بالحجز على الراتب)».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق