اعتراضات الوزير المشاري الستة على قرارات المجلس البلدي في جلسة 23 ديسمبر

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يعقد المجلس البلدي جلسته العادية العاشرة لدور الانعقاد الثالث الاثنين المقبل لمناقشة جدول حافل والتي من أبرزها كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري في شأن قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه المنعقد في 11 نوفمبر الماضي، والمتضمن اعتراضه على ستة قرارات جاءت على النحو التالي :

1-tاستحداث استدارة على طريق شارع ناصر المبارك باتجاه شرق ،وذلك لوجود أنفاق على امتداد شارع ناصر المبارك مما يتعذر معه استحداث فتحات التفاف جديدة .

2-tإلغاء الفقرة الأخيرة المقترحة في مشروع لائحة المخيمات الموسمية المرسل من الجهاز التنفيذي في شأن الشروط الخاصة بفئة الجمعيات التعاونية والنوادي الاهلية وجمعيات النفع العام وما في حكمها والتي تنص على السماح باستغلال موقع المخيم من قبل منتسبي الجهة ولا يسمح بتأجيره للغير أو لأي أنشطة تجارية.

3- المساحة الواردة بالفقرة رقم2 من البند ثالثا المتعلق بالشروط الخاصة بفئة الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات وما في حكمها من المادة السادسة الواردة باللائحة والتي تنص على ان لا تتجاوز المساحة المحددة للمخيم بحد أقصى عن 5000 متر مربع ، وذلك لحاجة الجهات الحكومية لمثل هذه المساحات بموقع التخييم لخدمة أكبر عدد ممكن من منتسبيها، مع تأكيد الوزير المشاري على الاخذ بالمساحة المقترحة في مشروع اللائحة المرفوعة من الجهاز التنفيذي البالغة 10 الاف متر مربع.

4- السماح للمركبات المتنقلة المرخصة التواجد في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات الموسمية ضمن المواقع المؤقتة للمخيمات على ان لا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية عن 5 في المئة واشتراط ان يكون ترخيصها لأنشطة قطاع الأغذية ، ولوازم الرحلات البرية ولعب وأدوات الأطفال .

5-tدفع رسم إصدار ترخيص قدره 500 دينار لكل نشاط شهرياً ، لأن رسوم إصدار الترخيص تُحصّل عند الإصدار او التجديد فقط ، وحيث أن لائحة المخيمات الموسمية تتعلق بموسم التخييم المحدد بفترة زمنية ولم تنص على ضرورة تجديد ترخيص النشاط شهرياً حتى يتم تحصيل الرسم كل شهر، وبالتالي فان الرسم سيحصل عند إصدار الترخيص فقط ، ووجه الوزير بالعودة الى رسم إصدار الترخيص الوارد في مشروع اللائحة المرفوع من قبل الجهاز التنفيذي والذي نص على دفع رسم إصدر ترخيص قدره 1000 دينار لكل نشاط.

6-tالسماح لمخيمات الشركات العاملة في مجال الطاقة والشركات المتخصصة بإقامة مخيمات خدمية تتضمن مواقع بمساحات محدده وأنشطة خدمية في المواقع المحددة من قبل البلدية وفقا للضوابط والاشتراطات، وإلزامها باستخراج ترخيص من البلدية للأنشطة الخدمية التي تناسب موسم البر مقابل رسم قدره الف دينار شهرياً ، وتحديد المساحة المحدد لكل ترخيص بألف متر ، مع إلزامها بوضع "كود الترخيص" في مكان ظاهر بواجهة المخيم بالإضافة الى دفع تامين قدره الف دينار تسترد عند نهاية موسم التخييم ونظافة الموقع.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق