'أسواق المال': قرار لتطوير آلية المشاركة بالجمعيات العامة

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عرفت فيه تاريخ حق الحضور لحصر المساهمين المسجلين في "المقاصة"

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية قرارها بإصدار قرار جديد رقم (164) لسنة 2024؛ استدراكاً على قرار رقم 104 لسنة 2024،بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية "المرحلة الثانية".

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر، أمس، أن التغيير يشمل "تعريف تاريخ حق الحضور" بترحيله إلى يوم العمل التالي في حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية ليصبح بعد التعديل.

وذكرت بأنه التاريخ الذي يتم تحديده لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة.

وتابعت أن هذا التاريخ المنصوص عليه سيكون اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة، وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل التالي.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الجديد جاء بعد دخول القرار رقم (104) لسنة 2024 لسنة 2024 بشـأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية)، حيز التنفيذ للجمعيات العامة التي وقع تاريخ حق حضورها بعد تاريخ 31 أكتوبر، وبالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية والشركات المدرجة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية.

 

... وتكشف عن تعديلات جديدة على قانون تنظيم إصدار الصكوك

أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (165) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك، موضحة القانون الجديد فى 3 مواد.

وكشفت الهيئة أن حسب المادة الأولى فيعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار، حسب البيان الذي نشرته على موقعها الرسمى، أمس الأحد.

وتابعت أن طبقا للمادة ثانية يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار).

وأضافت أن المادة الثالثة تنص على أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وذكر البيان، أن التعديلات نصت على أن العقود الشرعية الأساسية هي العقود المبرمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تمثل العقود الرئيسية لهيكل الصكوك.

وأوضح أن إذا كانت الدعوة للاكتتاب مقتصرة على العملاء المحترفين أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجب إعداد نشرة اكتتاب خاص دون التقيد بأحكام المواد من (5-6) إلى (5-10) من هذا الكتاب، على أن تشمل نشرة الاكتتاب الخاص على البيانات التالية: 21 بيان بالرأي الشرعي في حال كانت الورقة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب التعديلات الجديدة على المادة (11-5).

وكشف أن التعديلات على المادة (5-18)، نصت على أنه يجب أن تتضمن نشرة اكتتاب الصكوك، ملخص موجز عن العقود الشرعية الأساسية وهيكل إصدار الصكوك، بجانب موجز عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

وأضاف البيان أن التعديلات تضمن أيضا أن تعقد هيئة حملة الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة الممثل أو المصدر، أو بناء على طلب يقدمه حملة للصكوك يمثلون 5% من قيمتها على الأقل، أو بناء على طلب الهيئة، ويترأس اجتماع هيئة حملة الصكوك الممثل أو من تنتخبه هيئة حملة الصكوك لهذا الغرض.

 

حسن السمعة والسلوك ولم يعزل بقرار تنفيذي

أهم معايير النزاهة في عضو مجلس الإدارة

أصدرت هيئة اسواق المال أمس، القرار رقم (168) القاضي بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، حيث تتبلور أبرز التعديلات في القرار بشكل رئيسي على إضافة الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة كالتالي:

1- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- أن يكون حسن السمعة والسلوك.

3-ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.

4- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.

على أن يتم تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها من تاريخ 01/‏01/‏2025.

وتمنح الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها فترة انتقالية لاستيفاء الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في موعد أقصاه 30/‏06/‏2025.

وذلك وفقاً للتعليمات الواردة في ملحق رقم "3" آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من الكتاب الخامس عشر"حوكمة الشركات" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق