قال ديوان الخدمة المدنية في تعميم صدر عنه اليوم إنه وبناء على التوجيهات الصادرة بشأن معالجة أوضاع الموظفات المسحوبة جنسياتهن استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، فإننا نحيط الجهات الحكومية علما انه تقرر الموافقة على الاستعانة بهن بموجب عقد الاستعانة بالخبرات وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 وتعديلاته وذلك اعتباراً من اليوم التالي لسحب الجنسية ولمدة سنة على أن تمنح المستعان بها مكافأة شهرية شاملة تعادل إجمالي آخر مرتب شهري شامل كانت تستحقه قبل سحب الجنسية،على أن يراعى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل إبرام العقد معها مع جواز تجديد العقد بعد العرض على "الديوان" ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن.