أظهر قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم أن غالبية من تم سحب جناسيهم كانوا من زوجات الكويتيين (المادة الثامنة) وممن تقتضي مصلحة الدولة العليا سحبها (الفقرة 4 من المادة 14) ، إذ أكدت وزارة الداخلية أن عدد هؤلاء 3599 ينتمون إلى 54 دولة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 13 على السحب " إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك"
وتنص المادة الثامنة (قبل التعديل) على "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية".
أما المادة الثامنة (بعد التعديل) فتنص على أنه "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وقررت اللجنة سحب الجنسية من 94 حالة استنادا إلى المادة 21 مكرر أ التي تنص على أنه " تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية."
أما الحالة الوحيدة التي تم "إسقاط" الجنسية عنها فكان ذلك استنادا إلى المادة 14 التي حددت موجبات الإسقاط في التالي :
- إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده
0 تعليق