أصدرت الحكومة المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض مواد قانون الجنسية الكويتي، واهم ما ورد فيه من تعديلات خاصة بالمواد السابعة التي حظرت تجنيس زوجة المتجنس.
والمادة الثامنة التي حظرت هي الاخرى تجنيس زوجة الكويتي. والمادة 13 التي اضافت بعض الاحكام الخاصة بسحب الجنسية، وهي ترديد الى حد كبير للقانون الحالي.
واضيف في القانون الجديد استخدام الوسائل العلمية كـ"DNA" للكشف عن حالات التزوير في النسب.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية: "ان من تم سحب جنسيتهن وفقا للمادة الثامنة لهم الحق بالاستفادة من المزايا التي كن يتمتعن بها، كالمعاش التقاعدي والراتب والملكية"!
وما ذكره معالي وزير الداخلية يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية، و"التأمينات" وغيرهما من قوانين لانها خاصة بالمواطن، وهؤلاء اصبحن غير مواطنات، وبالتالي لا يكفي قرار او توجيه للمعاملة بالمثل، وكأنهن لا زلن كويتيات؟
ولذلك كان على واضعي القانون، اضافة مادة انتقالية لمعاملة، مثل تلك الحالات لتفادي الاثار السلبية والاجتماعية، على وضع هذه الفئة
ونقترح المادة التالية "تضاف مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 يكون نصها كالتالي: "كل من سحبت جنسيته الكويتية، او تسحب جنسيته، او فقد او اسقطت عنه الجنسية في الفترة من (…) يعامل معاملة الكويتين الى حين تعديل وضعه القانوني، ويسري هذا الحكم على اولاد هؤلاء الى حين بلوغهم سن الرشد.
لايسري حكم هذه المادة على من حصل على الجنسية الكويتية بسبب الغش او التدليس".
وبذلك تكون الحكومة قد عالجت الاثار السلبية لمن سحبت عنهم الجنسية، من دون غش او تزوير او تدليس، واظهرت الوجه الانساني للدولة.
مستشار قانوني
0 تعليق