• يجب أن يكون من بين أعضاء هيئتها الأكاديمية بدرجة أستاذ ويعين لمدة 4 سنوات
نشرت جريدة "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.
ونص المرسوم على ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنص البند رقم (5) من المادة (9)، وبنص المادة (12) من القانون رقم 76 لسنة 2019 النصين الآتيين:
- مادة 9 بند 5:
(وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب العمداء ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم).
- المادة 12:
(يكون للجامعة مدير متفرغ لإدارتها يعين بمرسوم بالدرجة الممتازة بناء على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة بدرجة أستاذ، ومن ذوي الخبرة العلمية والإدارية،وفي حالة إنشاء جامعة جديدة، يُعين المدير من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة أستاذ).
مادة ثانية
يلغى البند رقم (12) من المادة (9)، والبند رقم (33) من المادة (11)، والفقرة الثانية من المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 2019 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أهمية منصب مدير الجامعة وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة به بالقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وذلك أخذاً في الاعتبار أن مدير الجامعة سيكون متفرغاً لأداء ومباشرة هذه المهام، لذا رؤي أن تتم إعادة النظر في طريقة اختيار من يشغل هذا المنصب، بأن يكون التعيين بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين أعضاء الهيئة الأكاديمية للجامعة ممن يشغلون درجة أستاذ ولديهم خبرة علمية وإدارية لازمة لمباشرة مهام هذا المنصب.
وأضافت إذا كانت الجامعة منشأة حديثاً ولم يتم تشكيل هيئتها الأكاديمية، فيتم توسيع دائرة الاختيار ليكون مدير الجامعة من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية سواء داخل أو خارج هذه الجامعة المنشأة حديثاً، ويخضع في التعيين لذات الأحكام الخاصة بتعيين مدير الجامعة من حيث أداة التعيين ومدته.
وأشارت إلى إعادة صياغة البند رقم (5) من المادة (9) من القانون رقم 76 لسنة 2019 بحذف اختصاص مجلس الجامعات الحكومية بوضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه، وحذف البند رقم (12) من المادة (9)، والبند رقم (33) من المادة (11) من القانون والذي نص أولهما على الإعلان عن شغور منصب مدير الجامعة الحكومية وفتح باب التقدم له، وثانيهما نص على تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بمعرفة مجلس الجامعة، وذلك بحسب أن الاختيار سيكون عن طريق الوزير المختص، كما رؤي حذف الفقرة الثانية من المادة (14) من ذات القانون والخاصة بأن تحدد اللائحة الداخلية للجامعة طريقة اختيار نائب مدير الجامعة واختصاصاته، وجعل القرار الصادر من مدير الجامعة هو المحدد لهذا الاختصاصات
للاطلاع على المرسوم اضغط ملف PDF
0 تعليق