10 آلاف ريال عقوبة ترك مخلفات الطعام في الحدائق

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نوهت إدارة حديقة أسباير بعقوبة ترك مخلفات الطعام في غير الأماكن المخصصة لذلك، وأشارت إلى أن قانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 يعاقب بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري لترك مخلفات الطعام في أماكن الجلسات بعد مغادرة الحديقة. وذكرت الإدارة عبر مكبرات الصوت في الحديقة، أن ترك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بقايا الطعام أو غيرها، بدورها نوهت وزارة البلدية بعقوبة مخالفات قانون النظافة العامة، وذكرت المواطنين والمقيمين بأن إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها (10.000 ريال قطري).

غرامة وحبس
وتنص المادة 2 لقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وفقا للبوابة القانونية القطرية: «يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة».
وتنص الماد 3 على: يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر ويحظر التبول أو التغوط في غير الاماكن المعدة لهذا الغرض. ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3)، وإذا كان المخالف غير قطري، جاز الحكم بإبعاده من البـلاد.
وتُضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المُقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تُحددها، وإلا إزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات من المخالف بالطريق الإداري.

إعادة التدوير
وتنص المادة 10 من القانون نفسه بأن تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون، بما في ذلـك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم. ويجوز أن يتولى المسؤول عن إدارة المباني السكنية وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية أو غيرها، تنفيذ أعمال النظافة العامة عن طريق متعهد أو أكثر، مقابل الإعفاء من رسوم الخدمات الـتي تؤديها البلدية المختصة، وذلك في المناطق ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتتولى الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف المتعهدين وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المُشار إليها.  وفي جميع الأحوال، يكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي المخلفات التابعين له، وطريقة التخلص منها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق