أصدرت هيئة أسواق المال اليوم، القرار رقم (54) لسنة 2025، بشأن تعديل المادة (1-1-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بشأن تنظيم صناديق وبرامج الادخار والتأمين.
ويأتي ذلك من منطلق الحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال وفي سبيل تحديث الممارسات التشريعية والتنظيمية والرقابية الحالية بالمواءمة مع المواضيع والممارسات المستجدة المتعلقة بالأسواق المالية وحفاظاً لحقوق المتعاملين في الكويت بمنتجات التأمين ذات الصلة بأنظمة الاستثمار الجماعي تجنباً لوقوع أي تبعات غير مرغوب فيها جراء الاستثمار في هذه الصناديق والبرامج.
0 تعليق