إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية أضرار الأخطاء الطبية بالقانون الجديد (تعرف على التفاصيل)

جريدة الفجر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

 


نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، المُقدم من الحكومة، على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، حيث نصت المادة (٢٠) على الآتي: 

“ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن”.

 

يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

يخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

 


مادة (۲۱)

يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.


ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.


ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

مادة (٢٢):

مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق