تستعد لإطلاق أعمال إعداد خطتها الستراتيجية الرابعة
أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (37) لسنة 2025 الذي يقضي بتعديل القواعد المتعلقة بتقديم طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب إلى ذات المجلس والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وقد تضمّن القرار تعديلاً للمادة (5- 18) الفصل الخامس (طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويتناول التعديل تمكين كل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون تقديم طلب التماس إعادة النظر المسبب إلى مجلس التأديب بعد سداد الرسم المقرر ووفقا للنموذج المحدد لذلك.
وتقدم الالتماسات أمام مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويبت مجلس التأديب في طلب الالتماس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولا تقطع هذه الإجراءات المواعيد القانونية لتقديم التظلم أو الطعن على قرارات مجلس التأديب.
وأضاف التعديل الأخير نموذجا مستقلا لتقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب عند تحقق حالات محددة .
من جانب اخر أعلنت الهيئة بدء الاستعدادات الأولية لإطلاق مهام إعداد خطتها الستراتيجية الرابعة، والتي ستمتد من السنة المالية 2027/2028 حتى 2030/2031، وذلك بهدف رسم التوجهات المستقبلية للهيئة وتعزيز دورها في تطوير الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق