سؤال اليوم: ما حكم من أدرك الإمام راكعاً، فهل تحسب له الركعة، وهل يُكبر تكبيرة الإحرام أم تكفيه تكبيرة الانتقال؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر- قائلاً: هذا سؤال جيد، لأن الكثير يدرك الإمام راكعاً، ولا يدري هل يركع فتحسب له ركعته أم لا، والجواب بأن المذاهب الأربعة يرى العلماء أن من أدرك الإمام راكعاً فإن ركعته تحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. وهذا دليل على أن الإدراك يكون بمجرد الركوع، وهذا مذهب أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي وأحمد.
وأضاف: كذلك جاء أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدرك النبي راكعاً فركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصاً، ولا تعد. أي لا تعد لمثل هذا الإسراع، واستدل الفقهاء على صحة ذلك، والركعة محسوبة في المذاهب الأربعة إذا أدرك المصلي الإمام حال كونه راكعاً.
وأوضح أن على المصلي أن يُكبر قائماً تكبيرة الإحرام، لأنه لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام قائماً، وهذا في الفريضة، وإن كان قد انحنى وكبر تكبيرة الإحرام، فذكر العلماء كابن قدامة أنها تنقلب نافلة، لأن صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يُكبر تكبيرة الإحرام قاعداً، أما في الفريضة فلا يصح أن يُكبر تكبيرة الإحرام إلا أن كان قائماً، وهذا للصحيح، أما للمريض فيجوز له أن يكبر تكبيرة الإحرام حال كونه جالساً أو على أي وضعية يصلي فيها، فإن كان يصلى مضجعاً أو على جنب، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام على تلك الحالة.
0 تعليق