- فيصل المزيني: تطوير أسواق الدين يعزز تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي ويمنح الحكومة أدوات مالية جديدة
صدر مرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة أمس الأربعاء حيث ليحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، فيما من المرتقب نشر القانون في الجريدة الرسمية بأقرب إصدار.
من ناحيتها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام: «هذا القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً إستراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة، ويأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».
مصلحة الدولة والمواطن
وأكّدت الوزيرة الفصام بأن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
من ناحيته بين مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني أبرز أهداف المرسوم بقانون:
1 - إتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة.
2 -تطوير أسواق المال المحلية عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، مما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض.
3 - المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الإستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية.
4 - تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي.
5 - تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد وهو ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.
6 - الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية مما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية.
عالمياً ومحلياً
وحول أهمية القانون في السياق الاقتصادي العالمي والمحلي قال المزيني: «هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي، ويمنح الحكومة أدوات مالية جديدة لإدارة المالية العامة بكفاءة». ولفت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام، يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.
المذكرة الإيضاحية
وحسب المذكرة الإيضاحية صدر المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام، حيث أذن لها بالاقتراض من السوق المحلي لمواجهة العجز الواقع بالميزانية العامة، ثم تم تعديل أحكام هذا المرسوم بقانون بالمرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1989 والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1991 والمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 2009 بما يسمح للحكومة بالاقتراض من مختلف الأسواق العالمية إضافة إلى السوق المحلي طبقاً للأساليب والأدوات المتعارف عليها ومن بينها الصكوك الإسلامية، مع رفع الحد الأقصى للقرض العام إلى عشرة آلاف مليون دينار كويتي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وانتهت مدة العمل بالمرسوم بالقانون المشار إليه بتاريخ 4 أكتوبر 2017 وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 من ذي القعدة 1445هـ، الموافق 10 مايو 2024.
ونصت المادة (4) منه على أن «تصدر القوانين بمراسيم بقوانين»، لذا أعد مشروع المرسوم بالقانون الماثل ليكون إجازة قانونية للحكومة في عقد قرض عام أو عملية تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
ونظراً لوجود دواعٍ مالية ونقدية تتطلب الاستمرار في الاقتراض والحصول على التمويل نصت المادة الثانية من المشروع على أن يؤذن للحكومة بعقد قرض عام أو عملية تمويل، خلال مدة لا تجاوز 50 سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، مع تحديد الحد الأقصى لمبلغ القروض وعمليات التمويل، المأذون للحكومة في الحصول عليها يبلغ 30 مليار دينار كحد أقصى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل خلال مدة سريان المرسوم بقانون.
شمول القانون
وحرصاً على شمول القانون لكافة أساليب وأدوات القرض العام أو عملية التمويل جاء نص هذه المادة عاما بأن يكون ذلك بالأساليب والأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن من الأسواق المحلية والعالمية، وبما يشمل أساليب وأدوات القروض التقليدية كالاقتراض المباشر من المؤسسات المالية وإصدار أذون وسندات الخزانة، وكذلك أساليب وأدوات التمويل الإسلامية كالصكوك وعمليات التورق وغيرها، ويدرج القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
وأوضحت المادة الثالثة أغراض إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض العام أو عملية التمويل، والتي من بينها سداد الالتزامات الحكومية والوفاء بالأعباء المالية لوزارة المالية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة على أن يكون ذلك بناء على عرض وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وحددت المادة الرابعة أجل سداد القرض أو مبالغ التمويل بما لا يجاوز 50 سنة من تاريخ إبرام عقد القرض أو عملية التمويل بما يوفر مرونة وتنوع أكبر في آجال إصدار الأدوات المالية الواردة في المشروع، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في الأسواق المالية. ونصت كذلك المادة في ختامها على إدراج تكاليف ونفقات القرض أو عملية التمويل في حساب الاحتياطي العام.
وأجازت المادة الخامسة لوزير المالية تفويض جهات أو هيئات لتقوم نيابة عن وزارة المالية في إبرام وإدارة وتنفيذ عقد القرض العام أو عملية التمويل التي تتم في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وعرضها على المستثمرين والأفراد.
أذونات وسندات
ونص مشروع المرسوم بقانون في مادته السادسة على عدم سريان أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق هذا المرسوم بقانون، أيا كان صورها: أذونات أو سندات أو صكوك أو غيرها من الأدوات المالية. وأجازت المادة للوزير سلطة تحديد الأدوات التي سيتم إدراجها في البورصة ويتم تداولها وفقا لقواعد التداول التي تضعها هيئة أسواق المال بالتنسيق مع الوزير.
كما أجازت المادة السابعة لوزير «المالية» الإذن باسترداد الأدوات المالية قبل تاريخ استحقاقها والسداد المبكر للقرض أو عملية التمويل وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
أبرز الأهداف:
1 - إتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من أسواق المال المحلية أو العالمية.
2 - تطوير أسواق المال المحلية عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي.
3 - توفير خيارات متعددة لإدارة الدين العام والسيولة بالدينار والعملات الأخرى.
4 - المساهمة في تمويل المشاريع التنموية سواء في البنية التحتية أو المشاريع الإستراتيجية
5 - تحفيز الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
6 - تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.
7 - الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية ما يضمن الاستقرار ويعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها
0 تعليق