3 مذاهب ضبطت حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

محليات

0

28 مارس 2025 , 07:00ص
alsharq

الدوحة - الشرق

في إطار حرص «الشرق» على توعية القراء بأحكام العبادات وتعميق الفهم الشرعي في مواسم الطاعات، يقدم فضيلة الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر «رمضانيات الشرق»، سلسلة موضوعات يجيب من خلالها عن أبرز الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بزكاة الفطر، من حيث مقدارها ووقتها وأحكامها الشرعية، والأدلة المعتمدة لدى المذاهب الفقهية، إلى جانب أبعادها الاجتماعية والروحية والاقتصادية، وذلك في مقالات متتابعة تهدف إلى تقديم معرفة موثوقة وشاملة للقراء، بما يضمن أداء هذه الشعيرة العظيمة على الوجه الصحيح.

وقال فضيلته إن حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على ثلاثة مذاهب.

المذهب الأول: عدم جواز دفع القيمة مطلقاً، بل يجب دفع صاع من غالب قوت البلد، أو نصف صاع من القمح عند جماعة منهم، وهذا هو المذهب المعتمد عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. وهو رأي الظاهرية أيضاً، بل ذكر بأنه لا يصح إلاّ التمر والشعير.

أما المذهب الثاني: جواز دفع القيمة مطلقاً في جميع الأحوال، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، واختاره الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي وهو المعتمد عند الحنفية، وهو مروي عن سفيان الثوري، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وغيرهم.

** قد يكون النقد أنفع للفقراء

فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن قرة: قال: ( جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع - أي من بُرّ - عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم)، وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر، وأبو اسحاق قال: (أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

وأوضح فضيلته أن المذهب الثالث هو أن الأصل دفع صاع من الطعام، ولكن يجوز للمصلحة الراجحة، أو الحاجة دفع القيمة، أو بعبارة أخرى أن يكون النقد أنفع للفقراء من الطعام. وهذا رأي أبي إسحاق بن راهويه وأبي ثور، فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: ( لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز، لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة، وسدّ حاجتهم في هذا اليوم) وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.

** أدلة المذاهب الفقهية

وأضاف فضيلة الشيخ علي القرة داغي إلى أن المانعين من دفع القيمة في زكاة الفطر استدلوا بما يأتي:

1- الأحاديث الصحيحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر... الخ، حيث لم يذكر القيمة وأنها لو جازت لبيّنها، وبالتالي فإنه من يدفع القيمة لم ينفذ ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، به.

2- إن الزكاة عبادة وقربة إلى الله، فالأصل والواجب فيها الاتباع دون الابتداع، وبعبارة فقهية فهي تعبدية لا تخضع للقياس والاجتهاد.

تلك هي أهم الأدلة التي استدل بها المانعون قديماً وحديثاً.

وتابع: "ولكن يمكن أن يناقش ذلك بما يأتي: أن ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من تمر...إلخ، هو تعبير الصحابي عما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس قوله صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على منع ما سواه، حيث لا يوجد نص صحيح صريح ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصر هذه الفريضة في صاع مما ذكر في جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وبالتالي فلا تدل على منع ما سواه".

* زكاة الفطر ليست من الشعائر التعبدية المحضة

كما أن الزكاة بصورة عامة، وزكاة الفطر بصورة خاصة ليست من الشعائر التعبدية المحضة، وإنما من العبادات التي تدخل في المعقولة المعاني التي يمكن الاجتهاد فيها، وقد رأينا أن جمهور المانعين اجتهدوا وقاسوا فيها بالنسبة لدفع القمح، أو الأرز، أو نحوهما ما دام ذلك يمثل غالب قوت البلد. وبذلك قلب دليلهم عليهم فأصبح حجة عليهم، ولم يلتزموا بكونها تعبدية محضة لا قياس فيها، فإذا كان هذا القياس المجتهد فيه جائز فلماذا لا يكون الاجتهاد بدفع القيمة جائزاً؟ ثم إن ما ذكر في حديث ابن عمر من التمر والشعير والأقط كان من أنواع طعام ذلك العصر بدليل أنه لما دخلت أنواع أخرى اعتمدت، كما قال أبو سعيد الخدري في شأن القمح.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق