في خطوة تهدف إلى قطع دابر غير الملتزمين بسداد ديونهم، صدر المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي حمل عقوبات أشد وإجراءات أكثر تضيق الخناق عليهم.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نشر في الجريدة الرسمية، لقد كشف التطبيق العملي لقواعد التنفيذ بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بموجب القانون رقم (38) لسنة 1980، وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بشأن الحالات التي تمكن المدين من اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة ضده لعرقلة وتوريدها وتعدد الطرق التي يسلكها المدين في إجراءات الحجز على أمواله منها أن يستخدم الأشخاص التابعين له، بما في ذلك ولايته لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن الحق الثابت بالسند التنفيذي قد يؤدي إلى ذلك ويصبح دينًا معدومًا لصعوبات تحصيله.
وتابعت، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة الديون المعدومة سواء كانت ديونًا مدنية أو تجارية له واقع وأثر شديد ليس على الدائن الذي يتكبد عناء صدارة السند التنفيذي، وإنما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُعثر السبل نحو أن تصبح دولة الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا جذابًا للاستثمار، لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يضمن سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء بقدر الإمكان من ناحية ومراعاة المدين المعمر الذي يمر في ضائقة مالية ويتعثر قسرًا في وفاء بديونه من ناحية أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتناص حق الثابت في السند التنفيذي وبين المدين الذي ذمتته المالية لا تفي بالتزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليساً في حقيقة مركزه المالي.
ونص المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 على الاتي:
يستبدل بنصوص المواد (214، 227) فقرة ثانية، 230 بند هـ، 234 الفقرة الأولى والثانية، و (293) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (214)
إذا قررت المحكمة شطب الإشكال وفقاً للمادة (59) أو حكمت بوقفه وفقا للمادة (70) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
مادة (227) فقرة (ثانية):
إذا لم يكن الحجز موقعًا على منقول أو دين بذاته، يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته، على أن يلتزم المحجوز لديه عقب ذلك بالتقرير بما في ذمته على ما صوت من أموال للمدين أو أرصدة دائمة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
مادة (230) بند (هـ):
هـ تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ يتخذ لديها إجراءات خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز وبما صوت من أموال للمدين أو أرصدة دائمة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.
مادة (234) فقرة (ثانية):
إذا لم يحصل على الإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير كمية الدين والسبب وأسباب الانتقاد إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقع تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة للتقرير أو صورتها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانًا مفصلاً عنه. وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب يرسله جهة المحجوز لديه إلى إدارة التنفيذ يتخذ إجراءات في الميعاد سالف الذكر تتضمن بيانات التقرير.
مادة (293)
يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعا بصورة من السند التنفيذي والإعلان عنه، وللأمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم يكن هناك مستندات مؤيدة للطلب، وله على سبيل المثال مستندات مستخرجة ضرورية من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب ويجوز للأمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تزيد عن شهر، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ذلك كاملاً وقدرت على ذلك تجزئة، بالإضافة إلى الأمر الصادر بالتقسيط كأنه لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي نفذها من رئيس محكمة الكلية.
مادة ثانية
أضيفت مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه 294، بأرقام (204) مكرراً، 204 مكرراً أ، 292 293 مكرراً 295 (296) نصوص لاحقة
مادة (204) مكررة
إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه إلى أنه يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- طلب كشف بيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق افتئات أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.
ب- طلب كشف بيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى غيره.
وفي الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليها عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا يتجاوز تاريخ نشوء الدين.
ج- منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقًا لأحكام المبينة في هذا القانون.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
أ- إشعار شركة المعلومات الائتمانية بعدم الوفاء بالتزاماتها في السجل الائتماني للمدين بموجب أحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 المشار إليه.
ب- ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء عند الاسترجاع إجراءات تنفيذ ذلك.
ج- أي إجراءات أخرى تنص عليها القانون.
المادة (204) مكررًا (أ):
إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو الذي يتداول فيه بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين.
ويعلن الدائن والتصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه - بعد إعلانه - بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاءه على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت التصرفه به.
مادة (292)
يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي، أمرًا بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
مادة (293) مكرراً
ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها.
ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
مادة (294)
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين.
ب إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاماً، وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذاً لحكم أو أمر آخر.
ج- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين.
هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعابا لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسبا وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها و - إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس أو إذا كانت امرأة حاملاً، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.
ي- إذا قامت ملائته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها.
مادة (295)
إذا كان المدين شخصا اعتبارياً خاصاً صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
مادة (296)
يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
-1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى، لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
-3- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لقد كشف التطبيق العملي لقواعد التنفيذ بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بموجب القانون رقم (38) لسنة 1980، وإزاء إلغاء النصوص الخاصة بموجب القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بشأن الحالات التي تمكن المدين من اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة ضده لعرقلة وتوريدها وتعدد الطرق التي يسلكها المدين في إجراءات الحجز على أمواله منها أن يستخدم الأشخاص التابعين له، بما في ذلك ولايته لنقل أمواله إليهم، وعندها يجد الدائن أن الحق الثابت بالسند التنفيذي قد يؤدي إلى ذلك ويصبح دينًا معدومًا لصعوبات تحصيله.
وتابعت، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة الديون المعدومة سواء كانت ديونًا مدنية أو تجارية له واقع وأثر شديد ليس على الدائن الذي يتكبد عناء صدارة السند التنفيذي، وإنما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُعثر السبل نحو أن تصبح دولة الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا جذابًا للاستثمار، لذلك رؤي إجراء تعديل تشريعي على قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، يضمن سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء بقدر الإمكان من ناحية ومراعاة المدين المعمر الذي يمر في ضائقة مالية ويتعثر قسرًا في وفاء بديونه من ناحية أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية من ناحية أخرى، ورغبة في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتناص حق الثابت في السند التنفيذي وبين المدين الذي ذمتته المالية لا تفي بالتزاماته، دون أن يداخل ذلك تدليساً في حقيقة مركزه المالي.
0 تعليق