انقسم الرأي الى فريق مؤيد لتوجه الحكومة في اجراءاتها، واخر معارض بسبب الاثار او الاضرار التي ترتبت عليها تلك الاجراءات.
والسؤال المطروح فعلا حول مدى عدم مشروعية قرارات منح الجنسية، وما الذي تفتقر اليه حتى تصنف على انها غير مشروعة، مما يعني امكانية سحبها دون ان يربط ذلك بفوات مدة الطعن عليها، واللافت للنظر ان احكام القضاء الفرنسي الحديثة لا تحبذ اللجوء للسحب؟
فما مدى سلامة القرارات التي اتخذتها الحكومة بسحب الجنسية من زوجات الكويتيين الذين تم منحهن الجنسية بقرار، وليس بمرسوم كما تنص عليه المادة الثامنة من قانون الجنسية بعد تعديلها؟
اذ ان خلاصة رأي معالي وزير الداخلية تتمحور حول هذه الجزئية. وهي الاداة التي مُنحت على اساسها الجنسية، وهو، ما نحاول ان نعرض له في المطلب التالي.
فقد عرفت محكمة التمييز القرار الاداري بانه "افصاح الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون، بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح، بقصد احداث اثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة"
(الطعن رقم 40/ 1998جلسة 8 /11 / 1998)
"وان يكون بقصد احداث اثر قانوني معين، سواء كان انشاء حالة قانونية معينة، او تعديلها، او الغاءها بالارادة المنفردة الملزمة للسلطة الادارية". الطعن 580/ 2000 اداري جلسة 28 /5/ 2001)
"وان اختلال ركن او اكثر من هذه الاركان - الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية- يؤدي الى انعدام القرار ويهبط الى منزلة العمل المادي، اما ما دون ذلك فإنه يجعل القرار معيبا قابلا للابطال، واختلال ركن او اكثر من هذه الاركان يتفاوت بين الجسامة واليسر بحسب الاحوال، فاذا حصل احد الافراد على قرار نتيجة غش او تدليس من جانبه، فان ذلك يعيب الرضا ويشوب الارادة، ويكون من حق الادارة سحبه في اي وقت دون التقيد بمدة، بخلاف ما اذا كان الاختلال يسيرا، فانه يكون معيبا وقابلا للابطال، الا انه يكون قائما ومنتجاً لاثاره، ولخطورة هذه الحالة على استقرار المراكز القانونية فقد قيد القضاء الاداري دعوى الالغاء بمدة زمنية، بحيث اذا مضت اغلق سبيل الطعن واصبح القرار المعيب بمثابة القرار السليم".
(طعن رقم 9 لسنة 1987 بتاريخ 1987/5/6).
ويرى فريق من الفقه ان اساس المسؤولية غير الخطيئة يتمثل في مبدأ الغنم بالغرم، والتضامن الاجتماعي، والامن القانوني وتحمل التبعة، والارتباط بين المنافع والمخاطر، او بين المزايا والاعباء، والذي بمقتضاه وجوب تحمل الادارة لمخاطر ومغارم نشاطها، وان كان مشروعا.
ومن اهم صور تطبيق فكرة المخاطر في ظل اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الاضرار التي تسببها القرارات الادارية المشروعة والاضرار التي تسببها النشاطات القانونية للادارة، والمسؤولية من دون خطأ من النظام العام. ويكفي لتعويض المضرور ان يقيم علاقة سببية بين نشاط الادارة والضرر.
ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان ما لم يكن القرار الاداري تنظيماً كان ام فردياً قد صدر تنفيذا لقانون ذي اثر رجعي، فان نفاذه يضحى محكوما بالاصل المقرر في نفاذ القرارات الادارية. وحاصله ان يقترن نفاذها بتاريخ صدورها. بحيث تنفذ بالنسبة للمستقبل ولاتنفذ باثر رجعي احتراما للحقوق المكتسبة واستقرارا للاوضاع والمراكز القانونية".(طعن 684 لسنة 24 ق ادارية عليا جلسة 1984/6/1.وفتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري بتاريخ 18 ابريل 2012).
االخلاصة، ان قرارات منح الجنسية اذا لم يصاحبها اجراء مخالف للقانون كما بينا فان هذه القرارات قد تحصنت بمضي المدة، الا اذا تبين ان من تم منحه الجنسية بطريق الغش او الاضرار بمصالح الدولة، فيجوز حينئذ تطبيق المادة 13 و14 من القانون.
مستشار قانوني
0 تعليق